responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 402

81- مسألة قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح‌

و تمكن من المسير[1] من مئونة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات و الظاهر أن المدار[2] على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إيابا و إن تمَّ الحول‌[3] في أثناء السفر فلا يجب‌[4] إخراج‌[5] خمس ما صرفه‌[6] في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب‌

82- مسألة لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا

و لا يجب عليه خمس آخر[7] من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته‌

83- مسألة المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها

من غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها[8] إلا أن لا يتحمل‌

84- مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف‌[9] و الحرية في الكنز و الغوص.

و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي‌[10] يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس‌


[1] و سار و كذا في الحجّ و غيره( خ). و سار دون ما لم يسر( شريعتمداري).

و سار كما تقدم( قمّيّ).

[2] المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر( خوئي).

[3] محل اشكال و لا يبعد أن تكون مئونة بقية السفر الذي صادف الحول الآخر من الحول الآخر( خونساري).

[4] محل اشكال بالنسبة الى ما يصرفه و يفنيه بل لزوم الاخراج لا يخلو من قوة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة الى ما يبقى عينه و يستفاد منها كالدابّة( خ). فيما بقى بعد الحول من النقود و الزاد اشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الراحلة او في استيجارها ذهابا و ايابا فلا إشكال فيه( گلپايگاني)

[5] بل الظاهر وجوب اخراج خمسه و يحسب من مئونة العام القابل( قمّيّ).

[6] فيه اشكال لانه إذا تمّ الحول يصدق عليه الفائدة و لا دليل على احتساب مصارف العود الواقع في العام الثاني من مئونة العام الأول نعم لا يبعد ذلك فيما من شأنها بقائها كالدابّة و نحوها للسفر( شريعتمداري)

[7] فيه اشكال( خونساري).

[8] و بعض الزيادات التي ليست عليه لو انفق عليها تبرعا لا يحسب مقدارها من المئونة( خ).

[9] لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلف( خوئي).

[10] لا تخلو هذه من اشكال و لا يترك الاحتياط فيها بالاخراج بعد البلوغ( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست