81- مسألة
قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح
و
تمكن من المسير[1] من مئونة
تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات و الظاهر أن المدار[2]
على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إيابا
و إن تمَّ الحول[3] في أثناء
السفر فلا يجب[4] إخراج[5]
خمس ما صرفه[6] في العام
الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب
82-
مسألة لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا
و
لا يجب عليه خمس آخر[7] من باب
ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته
83-
مسألة المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل
لها
من
غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها[8]
إلا أن لا يتحمل
84-
مسألة الظاهر عدم اشتراط التكليف[9] و
الحرية في الكنز و الغوص.
و
المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي[10]
يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس
[1] و سار و كذا في الحجّ و غيره( خ). و سار دون ما لم
يسر( شريعتمداري).
و سار كما تقدم( قمّيّ).
[2] المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر( خوئي).
[3] محل اشكال و لا يبعد أن تكون مئونة بقية السفر الذي
صادف الحول الآخر من الحول الآخر( خونساري).
[4] محل اشكال بالنسبة الى ما يصرفه و يفنيه بل لزوم
الاخراج لا يخلو من قوة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة الى ما يبقى عينه و يستفاد
منها كالدابّة( خ). فيما بقى بعد الحول من النقود و الزاد اشكال بل منع نعم فيما
صرف في اشتراء الراحلة او في استيجارها ذهابا و ايابا فلا إشكال فيه( گلپايگاني)
[5] بل الظاهر وجوب اخراج خمسه و يحسب من مئونة العام
القابل( قمّيّ).
[6] فيه اشكال لانه إذا تمّ الحول يصدق عليه الفائدة و
لا دليل على احتساب مصارف العود الواقع في العام الثاني من مئونة العام الأول نعم
لا يبعد ذلك فيما من شأنها بقائها كالدابّة و نحوها للسفر( شريعتمداري)