responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 400

على وجه الكلي‌[1] في المعين‌[2] كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها

77- مسألة إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها

فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه‌[3] مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثمَّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة

78- مسألة ليس للمالك‌[4] أن ينقل الخمس إلى ذمته‌[5] ثمَّ التصرف‌[6] فيه‌

كما أشرنا إليه نعم يجوز له‌[7] ذلك بالمصالحة مع‌


[1] بل على نحو الاشاعة كما مر( شاهرودي).

[2] الأقرب ان الشركة على وجه الاشاعة فلا يتصرف في البعض بالنقل و الاتلاف الا بعد اخراج الخمس( خ). بل الأظهر كونه على وجه الاشاعة( گلپايگاني). كونه على هذا الوجه محل اشكال قد مر الكلام في باب الزكاة فراجع( خونساري). بل هو على وجه آخر( قمّيّ).

[3] بعد امضاء الولى( خ). مع امضاء الحاكم( گلپايگاني). الاشتراك في الربح مبنى على ربح أرباب الخمس جزءا من العين اما لو كان حقا متعلقا بالعين فلا وجه لان يلحقه ربح و هو الأقوى( شريعتمداري). فيه اشكال( قمّيّ).

[4] بعد تمام الحول اما قبله فيجوز بلا نقل الى الذمّة و لا مصالحة مع الحاكم و ما ذكره لا يخلو من تشويش( قمّيّ).

[5] موضوع الكلام ان كان قبل الحول فلا مانع من التصرف بلا حاجة الى النقل الى الذمّة و لا وجه حينئذ لصحة المصالحة مع الحاكم و قد مر منه« قدّس سرّه» جواز التصرف في هذا الفرض لا عدمه و ان كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض لكنه لا يلائم قوله« و لو فرض تجدد مؤن.

الخ»( خوئي).

[6] ان كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس و تمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقر نعم للحاكم إذا اقتضى المصلحة الاذن في التصرف في الخمس مع التضمين مطلقا أو موقتا كما ان للمالك المصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس إذا كان مجهولا و تعذر تعيينه بعد تمام الحول لكن هذا غير مراد من العبارة و ان كان قبل الاستقرار فهي عين المسألة السابقة( گلپايگاني).

[7] بعد تمام الحول و اما قبله فتصرفه لا يتوقف على المصالحة مع ان صحتها قبله محل اشكال( خ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست