الخمس فيها
نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط[1] إخراج
الخمس[2] منها و
كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها
68-
مسألة إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
سقط
اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة
69-
مسألة إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
لا
يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة
70-
مسألة مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
فإذا
استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك
العام- احتسب مخارجه من ربحه و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك
الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا و لو تمكن و عصى حتى
انقضى الحول فكذلك على الأحوط[3] و لو
حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و أما
المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير[4]
و إذا لم يتمكن[5] فكما سبق
يجب إخراج خمسه
71-
مسألة أداء الدين[6] من
المئونة[7] إذا كان
في عام حصول الربح أو كان سابقا
[1] و الأقوى عدمه( شاهرودي). لكن الأقوى عدم الوجوب
فيها و كذا في الحلىّ المذكور( گلپايگاني) و ان كان الأقوى عدم الوجوب فيها و في
حلى النسوان( قمّيّ).
[2] لا بأس بتركه نعم لو باعها و ربح فيه تعلق الخمس
بالربح و كذا الحال في حلى النسوان( خوئي)
[3] بل الأقوى و كذا في المتمم إذا عصى و لم يسر( خ).
بل على الأقوى( شاهرودي).
بل الأقوى( گلپايگاني- قمّيّ). بل
على الأقوى فيه و كذا في المقدار المتمم لها إذا عصى و لم يسر في عامه( خونساري).
[4] و حج و اما لو عصى و لم يحج فيجب خمس المقدار
المتمم أيضا( شريعتمداري) و سار( قمّيّ)
[6] اذا كان لمئونته او حصل باسباب قهرية كقيم المتلفات
و اروش الجنايات و تلحق بها النذور و الكفّارات( خ).
[7] اذا صرف فيها او حصل باسباب قهرية و أمّا إذا كان
ما اقترضه لم يصرف فيها و كان موجودا بعينه او بدله الى انقضاء سنة الربح فليس
ادائه منها سواء اقترضه لتكثير المال او للحوائج( گلپايگاني)-- الأظهر ان الدين
على ثلاثة اقسام: الأول ما كان لاجل المئونة ففى هذا القسم مقابل الدين محسوب من
المئونة و ان لم يؤده فيها و اداه في سنة اخرى و لا يحسب من مئونة سنة الأداء الا
إذا لم يتمكن من ادائه في سنة الدين. الثاني ما حصل بسبب اتلاف مال او جناية و هذا
القسم يحسب من المئونة إذا اداه و في عام اداه أمكن اداؤه من قبل أم لا. الثالث ما
حصل من جهة الكسب و التجارة او شراء ضياع و عقار و هذا القسم غير محسوب من المئونة
اصلا سواء اداه أم لم يؤده فيها( شريعتمداري).