responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 396

الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط[1] إخراج الخمس‌[2] منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها

68- مسألة إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح‌

سقط اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة

69- مسألة إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة

لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة

70- مسألة مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة

فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط[3] و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير[4] و إذا لم يتمكن‌[5] فكما سبق يجب إخراج خمسه‌

71- مسألة أداء الدين‌[6] من المئونة[7] إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا


[1] و الأقوى عدمه( شاهرودي). لكن الأقوى عدم الوجوب فيها و كذا في الحلىّ المذكور( گلپايگاني) و ان كان الأقوى عدم الوجوب فيها و في حلى النسوان( قمّيّ).

[2] لا بأس بتركه نعم لو باعها و ربح فيه تعلق الخمس بالربح و كذا الحال في حلى النسوان( خوئي)

[3] بل الأقوى و كذا في المتمم إذا عصى و لم يسر( خ). بل على الأقوى( شاهرودي).

بل الأقوى( گلپايگاني- قمّيّ). بل على الأقوى فيه و كذا في المقدار المتمم لها إذا عصى و لم يسر في عامه( خونساري).

[4] و حج و اما لو عصى و لم يحج فيجب خمس المقدار المتمم أيضا( شريعتمداري) و سار( قمّيّ)

[5] او تمكن و عصى( گلپايگاني).

[6] اذا كان لمئونته او حصل باسباب قهرية كقيم المتلفات و اروش الجنايات و تلحق بها النذور و الكفّارات( خ).

[7] اذا صرف فيها او حصل باسباب قهرية و أمّا إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها و كان موجودا بعينه او بدله الى انقضاء سنة الربح فليس ادائه منها سواء اقترضه لتكثير المال او للحوائج( گلپايگاني)-- الأظهر ان الدين على ثلاثة اقسام: الأول ما كان لاجل المئونة ففى هذا القسم مقابل الدين محسوب من المئونة و ان لم يؤده فيها و اداه في سنة اخرى و لا يحسب من مئونة سنة الأداء الا إذا لم يتمكن من ادائه في سنة الدين. الثاني ما حصل بسبب اتلاف مال او جناية و هذا القسم يحسب من المئونة إذا اداه و في عام اداه أمكن اداؤه من قبل أم لا. الثالث ما حصل من جهة الكسب و التجارة او شراء ضياع و عقار و هذا القسم غير محسوب من المئونة اصلا سواء اداه أم لم يؤده فيها( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست