أن المخرج
له حيوان أو إنسان[1] لم يخرج
خمسه[2] وجب عليه
إخراج خمسه على الأحوط[3] إذا بلغ
النصاب بل الأحوط[4] ذلك و إن
شك في إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا[5]
8-
مسألة لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
و
إذا أخرجه غيره لم يملكه- بل يكون المخرج لصاحب الأرض[6]-
و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة
9-
مسألة إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين
فأخرجه
أحد من المسلمين ملكه[7] و عليه
الخمس و إن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال[8]
و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر[9]
أن الكافر أيضا يملكه[10]
[1] فيه تفصيل( خ). إذا لم يكن قاصدا للحيازة و الا
يحكم بحكم اللقطة او مجهول المالك و لعلّ نظره الى مجرد اخراج الخمس فقط الذي لا
يفرق فيه بين كون المخرج قاصدا للحيازة و بين عدم قصد الحيازة( شاهرودي). و لم
يعلم حيازته و تملّكه و الّا فيخرج عن الكنز و يدخل في موضوع اللقطة او مجهول
المالك( گلپايگاني).
[2] سواء علم قصد حيازته او علم العدم او شك في ذلك ففى
جميع الصور يجب خمسه و اما جريان حكم اللقطة في غير مقدار الخمس فيما قصد حيازته
فغير مهم في المقام( شريعتمداري) مع الشك في حيازة المخرج لا يخلو تملكه و وجوب
اخراج الخمس عليه عن اشكال( خونساري).
[5] مع الشك في قصد حيازته و الا فيخرج عما نحن فيه و
ان كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على ولى الخمس و هو الحاكم الشرعى أيضا هو الأقوى مع
اليأس عن وجدان المالك بل مع عدم اليأس أيضا لا يخلو من وجه( خ).
[7] مع اذن ولى المسلمين و الا فمحل اشكال( خ) كما هو
كذلك في كل ما يعد من قبيل الانتفاع من الاراضى المفتوحة عنوة( شاهرودي). بشرط اذن
الحاكم( شريعتمداري). إذا كان باذن ولى امر المسلمين( خونساري).
[8] اقواه عدم التملك كما هو كذلك في اراضى الأنفال على
الأصحّ( شاهرودي).