responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 365

أقل من صاع‌[1] إلا[2] إذا اجتمع‌[3] جماعة لا تسعهم ذلك‌

4- مسألة يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع‌

بل إلى حد الغنى‌[4]

5- مسألة يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثمَّ الجيران ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين‌

و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمية

6- مسألة إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه‌

فالحال كما في زكاة المال‌

7- مسألة لا يكفي ادعاء[5] الفقر إلا مع سبقه‌[6].

أو الظن‌[7] بصدق المدعي‌

8- مسألة تجب نية القربة هنا

كما في زكاة المال و كذا يجب التعيين‌[8] و لو إجمالا مع تعدد ما عليه‌[9] و الظاهر عدم‌[10] وجوب تعيين من يزكي عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان و هذا لفلان‌ تم كتاب الزكاة[11]


[1] لا يترك( شريعتمداري)

[2] لا يترك مطلقا( خ).

[3] فيه أيضا اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). الاستثناء محل تأمل( قمّيّ).

[4] فيه اشكال و الأحوط عدم الاعطاء و الاخذ أزيد من مئونة سنته( خ) الأحوط ان لا يعطى أكثر من مئونة السنة( قمّيّ).

[5] قد مر في زكاة المال( قمّيّ).

[6] تقدم الكلام فيه في زكاة المال( خوئي).

[7] بل الوثوق( شاهرودي- خونساري). الحاصل من ظهور حاله( خ).

[8] مر الكلام فيه فيما تقدم( خ). بل يجب قصد عنوانه و لو مع عدم التعدّد كما مرّ في زكاة المال( گلپايگاني).

[9] بل مطلقا على الأحوط( شاهرودي)

[10] ان كان المراد عدم لزوم التعيين و لو اجمالا ففيه تأمل( قمّيّ).

[11] الظاهر تعلق الزكاة بسهم المالك في الاراضى المزروعة بايران التي يزرعها الفلاحون ثمّ يقسم محصولها بين المالك و الزارع على نسبة معينة لان المالك يملك الحبة عند انعقاده، و الزكاة على من يملك الحبة اما الصغرى أعنى كونه مالكا للحبة فلصحة المعاملة بينه و بين الزارع، لانه داخل اما في المزارعة بناء على عدم لزوم اغلب الشرائط المذكورة في المزارعة و اما في الجعالة و لا يضر أن العمل هنا من ناحية الزارع و الجعل عليه لا له بخلاف الجعالة فان الجعل فيها للعامل لا عليه، لانا نقول: العمل هنا تسليم الأرض على الزارع، و الجعل في مقابله على الزارع فلا إشكال فالاقوى وجوب الزكاة على مالك الأرض في حصته و التفصيل لا يناسب المقام، و اما الكبرى فلا تحتاج الى البيان.( شريعتمداري)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست