كما
في زكاة المال و كذا يجب التعيين[8] و لو
إجمالا مع تعدد ما عليه[9] و الظاهر
عدم[10] وجوب
تعيين من يزكي عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان
و هذا لفلان تم كتاب الزكاة[11]
[10] ان كان المراد عدم لزوم التعيين و لو اجمالا ففيه
تأمل( قمّيّ).
[11] الظاهر تعلق الزكاة بسهم المالك في الاراضى
المزروعة بايران التي يزرعها الفلاحون ثمّ يقسم محصولها بين المالك و الزارع على
نسبة معينة لان المالك يملك الحبة عند انعقاده، و الزكاة على من يملك الحبة اما
الصغرى أعنى كونه مالكا للحبة فلصحة المعاملة بينه و بين الزارع، لانه داخل اما في
المزارعة بناء على عدم لزوم اغلب الشرائط المذكورة في المزارعة و اما في الجعالة و
لا يضر أن العمل هنا من ناحية الزارع و الجعل عليه لا له بخلاف الجعالة فان الجعل
فيها للعامل لا عليه، لانا نقول: العمل هنا تسليم الأرض على الزارع، و الجعل في
مقابله على الزارع فلا إشكال فالاقوى وجوب الزكاة على مالك الأرض في حصته و
التفصيل لا يناسب المقام، و اما الكبرى فلا تحتاج الى البيان.( شريعتمداري)