responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 339

الزكاة فيه ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته و عدمه و الشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا و كان شاكا وجب عليه الإخراج و أما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز[1] و المضي‌[2] و حمل فعله‌[3] على الصحة فلا إشكال‌[4] و كذا الحال‌[5] إذا علم‌[6] اشتغاله‌[7] بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

6- السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما[8]

إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطى‌


[1] اجراء قاعدة التجاوز و المضى في هذه الموارد محل منع( گلپايگاني). تقدم الاشكال فيما ذكر( شريعتمداري).

[2] جميعها محل اشكال و منع( خونساري).

[3] لا مجرى لهذه القاعدة و قد مر وجه جريان الأولى و منعه( خ).

[4] قد تقدم الاشكال في جريانها في امثال المقام( شاهرودي). هذا فيما إذا لم تكن العين باقية و الا فالظاهر وجوب الاخراج و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز او الحمل على الصحّة( خوئي).

مع عدم بقاء العين لاصالة عدم اشتغال الذمّة بالزكاة اما مع بقاء العين فالأحوط وجوب الاخراج و لا مجرى للقاعدة( قمّيّ).

[5] يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور( خ).

[6] فان عنوان دين الميت الذي هو الموضوع لتوجه الخطاب الى الوارث لا يثبت باستصحاب بقاء الوجوب على المورث( قمّيّ).

[7] فان دين الميت لا يثبت بالاستصحاب( خوئي).

[8] لكن تبرأ ذمته إذا ادى ذلك المقدار الى الحاكم الذي هو ولى شرعى خصوصا إذا كانا من جنس واحد و مع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بازاء ما في ذمته( خ). لا يبعد جواز اخراج ذلك المقدار بقصد ما في الذمّة و إيصاله الى الحاكم الشرعى من حيث كونه وليا للطائفتين فيبرئ ذمته من الحق الواقعى ثمّ يرى الحاكم ما هو تكليفه من القرعة او التوزيع( شاهرودي) و يجوز ان يعطى مالا واحدا بقصد ما في الذمّة الى الوكيل عن مستحقى الزكاة و الخمس بل لا يبعد كفاية الاعطاء الى الحاكم ثمّ يكون المال مرددا بين مالكين فيجرى فيه ما يجرى فيه( خوئي). لقاعدة الاحتياط في باب العلم-- الاجمالى و لكن في جريانه في باب الأموال تأمل و اشكال فمن المحتمل بل الظاهر التوزيع او القرعة فلو علم باشتغال ذمته بدرهم و تردد بين أن يكون لزيد او عمرو او بكر لا يجب عليه اعطاء ثلاثة دراهم بل الواجب التوزيع لو لم تجر قاعدة القرعة( شريعتمداري). محل نظر لكونه مجرى قاعدة الضرر المنفى في الإسلام و يأتي بقية الكلام في باب الخمس المختلط بالحرام ان شاء اللّه تعالى( خونساري) لكن إذا ادى بعنوان الزكاة للفقير و بعنوان الخمس للهاشمى ليس لواحد منهما التصرف فيه لانه مردد بين بقائه على ملك المالك او صيرورته ملكا للفقير او الهاشمى فيمكن ان يتصالح مع كل واحد منهما على النصف او يوكل واحد منها الآخر او كل منهما الثالث في القبض فيعطى المال بقصده في الذمّة ثمّ هما يتصالحان بينهما( قمّيّ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست