بالنسبة[1]
و الخسارة عليه و كذا لو اتجر بما عزله[2]
و عينه للزكاة.
8-
الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
و
كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة و لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه[3]
و لكن يستحب دفع شيء[4] منه إلى
غيره.
9-
التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
خصوصا
مع المرجحات و إن كانوا مطالبين نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء
حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.
10-
العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره
مع
عدم وجود المستحق فيه بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك و لم يتمكن من
الصرف في سائر المصارف و مئونة النقل حينئذ من الزكاة[5]
و أما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد و إذا تلفت
بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكن من الصرف في سائر المصارف و أما معهما
فالأحوط الضمان[6] و لا
[2] في كون الخسارة عليه و على الأحوط في كون الربح
للفقير( قمّيّ)
[3] أي اعطائها به من ماله( خ). اما جواز الاحتساب على
ولده المحاويج فلا كلام فيه و قد تقدم ان في بعض الأخبار و كلام الاصحاب ما يدلّ
على الجواز في حال حياة الأب أيضا للتوسعة مع اخراج شيء منه لغيرهم و في صحيحة
على ابن يقطين قال قلت لابى الحسن الأول عليه السلام رجل مات و عليه زكاة و أوصى
ان تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج ان دفعوها اضر ذلك بهم ضررا شديدا قال يخرجونها
فيعودون بها على انفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع الى غيرهم انما الكلام في وجه
حمل الامر بإخراج شيء الى غيرهم على الاستحباب و كذلك الكلام في اعتبار بعض كون
الدافع الى الورثة و هو ولى امر الميت و ظاهر الرواية الآمرة باخراجهم و عودهم بها
على انفسهم جواز تأدية الورثة و لعلّ المراد من الاخراج تعيين مقدار من المال و
عزلها زكاة اولا ثمّ التصرف فيه لا دفعها الى الغير ثمّ اعادتها و لو بنحو ما هو
المعمول الذي يقال بالفارسية( دستگردان)( شاهرودي). اى احتساب ولى امر الميت
زكاته على وارثه من تركته( خونساري). ان لم يكن من واجبى النفقة عليه و الا فبعد
الموت و العزل على الأحوط( قمّيّ).