responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 325

بالنسبة[1] و الخسارة عليه و كذا لو اتجر بما عزله‌[2] و عينه للزكاة.

8- الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‌

و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة و لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه‌[3] و لكن يستحب دفع شي‌ء[4] منه إلى غيره.

9- التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء

خصوصا مع المرجحات و إن كانوا مطالبين نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.

10- العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره‌

مع عدم وجود المستحق فيه بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك و لم يتمكن من الصرف في سائر المصارف و مئونة النقل حينئذ من الزكاة[5] و أما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكن من الصرف في سائر المصارف و أما معهما فالأحوط الضمان‌[6] و لا


[1] تقدم البحث فيه( قمّيّ)

[2] في كون الخسارة عليه و على الأحوط في كون الربح للفقير( قمّيّ)

[3] أي اعطائها به من ماله( خ). اما جواز الاحتساب على ولده المحاويج فلا كلام فيه و قد تقدم ان في بعض الأخبار و كلام الاصحاب ما يدلّ على الجواز في حال حياة الأب أيضا للتوسعة مع اخراج شي‌ء منه لغيرهم و في صحيحة على ابن يقطين قال قلت لابى الحسن الأول عليه السلام رجل مات و عليه زكاة و أوصى ان تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج ان دفعوها اضر ذلك بهم ضررا شديدا قال يخرجونها فيعودون بها على انفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع الى غيرهم انما الكلام في وجه حمل الامر بإخراج شي‌ء الى غيرهم على الاستحباب و كذلك الكلام في اعتبار بعض كون الدافع الى الورثة و هو ولى امر الميت و ظاهر الرواية الآمرة باخراجهم و عودهم بها على انفسهم جواز تأدية الورثة و لعلّ المراد من الاخراج تعيين مقدار من المال و عزلها زكاة اولا ثمّ التصرف فيه لا دفعها الى الغير ثمّ اعادتها و لو بنحو ما هو المعمول الذي يقال بالفارسية( دست‌گردان)( شاهرودي). اى احتساب ولى امر الميت زكاته على وارثه من تركته( خونساري). ان لم يكن من واجبى النفقة عليه و الا فبعد الموت و العزل على الأحوط( قمّيّ).

[4] بل هو احوط و لا يترك( قمّيّ).

[5] محل تأمل بل لا يبعد كونها عليه( خ). فيه تأمل( خونساري) ان عزلها على الأحوط( قمّيّ)

[6] لا يبعد عدم وجوبه( خونساري) و الأقوى عدمه( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست