شمولها
للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء
20-
مسألة يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته
إما
لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا[1]
أو مطيعا[2]
الرابع
أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار
و
لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام[3]
حتى سهم العاملين و سبيل الله نعم لا بأس بتصرفه في الخانات و المدارس و سائر
الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق
بين السهام أيضا حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم
و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر
الوجوه و لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان
21-
مسألة المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة
و
أما الزكاة المندوبة و لو زكاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة فليست محرمة
عليه بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضا كالصدقات المنذورة و
الموصى بها للفقراء و الكفارات و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير
الهاشميين و أما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا فلا إشكال
أصلا و لكن الأحوط[4] في
الواجبة عدم الدفع إليه و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة خصوصا مثل
زكاة مال التجارة[5]
[1] الأحوط عدم الاعطاء به إذا كان متظاهرا بهذا الفسق(
خ) و لم يكن عدم البذل لاجل اباقه( شاهرودي). ان كان عدم البذل لإباقه ففيه اشكال(
گلپايگاني). فيه تفصيل فانه لو كان متمكنا لسد خلّته بصرف رجوعه الى الطاعة فيشكل
صرف الزكاة إليه و الا فلا( خونساري).
[2] اذا كان الاباق سببا لعدم البذل فيشكل الجواز(
قمّيّ).
[3] في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل اللّه تأمل و
اشكال( خ). فى حرمة سهم سبيل اللّه و المؤلّفة و الرقاب و الغارمين تأمل و اشكال(
شريعتمداري).