responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 320

الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي‌

كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره‌[1] من الأسباب الشرعية و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق بل و لا للتوسعة على الأحوط[2] و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده‌[3] ما يوسع به عليهم نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد و المملوك لهما مثلا

10- مسألة الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر

و أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم‌[4] أو سبيل الله أو ابن السبيل‌[5] أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه‌[6]

11- مسألة يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه‌

إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا و لكن لم يكن باذلا و أما إذا كان باذلا فيشكل الدفع‌[7] إليه و إن كان فقيرا كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شي‌ء بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه بل الأحوط[8] عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا

12- مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها

سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط[9] وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة


[1] سقوطها بالشرط محل تأمل( گلپايگاني).

[2] لا يترك( شريعتمداري- خونساري- قمّيّ).

[3] بل مطلقا ظاهرا( خ).

[4] فيما زاد على النفقة الواجبة فيها و في سبيل اللّه و ابن السبيل فلا يعطى عليهم للانفاق بهذه العناوين و سيأتي منه قدّس سرّه( گلپايگاني).

[5] فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر( خ).

[6] اذا لم يكن ذلك من باب الانفاق عليهم( خونساري).

[7] لا إشكال في غير الزوجة و لا يترك الاحتياط فيها( خ).

[8] و ان كان الجواز لا يخلو من قوة( خ)

[9] قد مر الإشكال في سقوطها بالشرط( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست