كالأبوين
و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث و الزوجة الدائمة التي لم
يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره[1] من
الأسباب الشرعية و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم
للإنفاق بل و لا للتوسعة على الأحوط[2]
و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده[3]
ما يوسع به عليهم نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه
كالزوجة للوالد أو الولد و المملوك لهما مثلا
10-
مسألة الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر
و
أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم[4]
أو سبيل الله أو ابن السبيل[5] أو
الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه[6]
11-
مسألة يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه
إذا
لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا و لكن لم يكن باذلا و أما إذا كان باذلا
فيشكل الدفع[7] إليه و
إن كان فقيرا كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء بل لا ينبغي الإشكال في عدم
جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على
البذل إذا كان ممتنعا منه بل الأحوط[8]
عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة
أيضا
12-
مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها
سواء
كان المعطي هو الزوج أو غيره و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة و كذا يجوز دفعها إلى
الزوجة الدائمة مع سقوط[9] وجوب
نفقتها بالشرط أو نحوه نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة