responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 315

للدين‌[1] و يأخذها مقاصة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل في قبضها و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء و أخذها مقاصة[2]

25- مسألة لو كان الدين لغير من عليه الزكاة

يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم‌

26- مسألة لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه‌

و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته‌

27- مسألة إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمَّ يحسب عليه‌

بل يجوز له أن يحسب ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم و إن كان الأحوط[3] أن يكون ذلك بعد الإحالة

28- مسألة لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء

و إن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم إن كان المضمون عنه غنيا

29- مسألة لو استدان لإصلاح ذات البين‌

كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة و أما لو تمكن من الأداء فمشكل‌[4] نعم لا يبعد[5] جواز الإعطاء من سهم سبيل الله‌[6] و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا إلا إذا كان‌[7] من‌


[1] أي يأخذ الزكاة وفاء للدّين( گلپايگاني).

[2] لا معنى لها بعد احتسابه وفاء نعم لو وكل الغارم الدائن في اخذ الزكاة يجوز اخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ اخذه مقاصة مع حصول شرط المقاصة( خ). ففى موثقة سماعة. فلا بأس ان يقاصه بما اراد ان يعطيه من الزكاة او يحتسب بها و في عبارة المصنّف نوع تسامح اذ لا وجه لاخذها مقاصة بعد جعلها وفاء للدين و حقّ العبارة: او يأخذها مقاصة كما هو مفاد النصّ( شريعتمداري). بأن يأخذ الزكاة التي هى ملك لكلى الفقير تقاصا عن دين هذا الفقير الشخصى و قد ورد هذا التعبير في الرواية لكن الأحوط ترك هذا القسم لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح في الرواية و يمكن أن يكون الاخذ بالمقاصة تفسيرا لاحتساب الزكاة وفاء للدّين لكنه على هذا ليس له معنى محصل( گلپايگاني). لا حاجة إليه بعد احتسابه وفاء للدين( شاهرودي).

[3] لا يترك( خونساري- قمّيّ).

[4] أقواه عدم الجواز( شاهرودي).

[5] بعيد( خ). فيه اشكال و لو كان من قصده حين الاستدانة ذلك( قمّيّ).

[6] فيه اشكال( گلپايگاني).

[7] بل و ان كان من قصده ذلك فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست