إذا حال
عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنة واحدة[1]
بعد التمكن السابع إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من
الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول
فصل
6- أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها ثمانية
الأول
و الثاني الفقير و المسكين
و
الثاني أسوأ حالا من الأول و الفقير الشرعي من لا يملك مئونة السنة له و لعياله[2]
و الغني الشرعي بخلافه- فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم
بكفايته[3] و كفاية
عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه
بمئونته أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله و إن كان لسنة واحدة و أما
إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها و على هذا فلو كان عنده بمقدار
الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ و لا يلزم أن يصبر
إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز
له الأخذ- و كذا لا يجوز[4] لمن كان ذا
صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته و الأحوط[5]
عدم أخذ القادر[6] على
الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا
1-
مسألة لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته
لكن
عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ
البقية من الزكاة و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها
بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المئونة بل
يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المئونة
2-
مسألة يجوز[7] أن
يعطى الفقير[8] أزيد[9]
من مقدار مئونة سنته دفعة
[5] بل عدم جواز اخذه لا يخلو من قوة( خ). و الأقوى
جواز اخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل( گلپايگاني) و ان كان الأقوى
الجواز مع عدم صدق الغنى و نفس عدم الاشتغال بما هو هو لا يوجب فسقه أيضا(
شاهرودي).