responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 306

إذا حال عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنة واحدة[1] بعد التمكن السابع إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول‌

فصل 6- أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها ثمانية

الأول و الثاني الفقير و المسكين‌

و الثاني أسوأ حالا من الأول و الفقير الشرعي من لا يملك مئونة السنة له و لعياله‌[2] و الغني الشرعي بخلافه- فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته‌[3] و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله و إن كان لسنة واحدة و أما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ- و كذا لا يجوز[4] لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته و الأحوط[5] عدم أخذ القادر[6] على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا

1- مسألة لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته‌

لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقية من الزكاة و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المئونة بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المئونة

2- مسألة يجوز[7] أن يعطى الفقير[8] أزيد[9] من مقدار مئونة سنته دفعة


[1] مر الإشكال فيه( خ).

[2] الواجب نفقته عليه( شاهرودي).

[3] يعني يقوم ربحها( گلپايگاني).

[4] يصدق الغنى مع الاشتغال الفعلى( شاهرودي)

[5] بل عدم جواز اخذه لا يخلو من قوة( خ). و الأقوى جواز اخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل( گلپايگاني) و ان كان الأقوى الجواز مع عدم صدق الغنى و نفس عدم الاشتغال بما هو هو لا يوجب فسقه أيضا( شاهرودي).

[6] فيه اشكال( خونساري).

[7] فيه اشكال لا يترك الاحتياط بعدم الاعطاء و الاخذ أزيد من مئونة السنة و كذا في الفرع الآتي( خ)

[8] فيه و فيما بعده اشكال( قمّيّ).

[9] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست