فالمؤنة
موزعة عليهما[1] إذا كانا
مقصودين و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمَّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل
لم يحسب من المؤن و إذا كان بالعكس حسب منها[2]
24-
مسألة حكم النخل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
فيضم
الثمار بعضها إلى بعض و إن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن
كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر و على هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه
ثمَّ يؤخذ من الباقي قل أو كثر و إن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب ينتظر به
حتى يدرك الآخر و يتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع و كذا إذا
كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة لكن لا
يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل[9]
[3] اذا كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا
خصوص الزكوى( خ). إذا كان مضروبا عليهما( شريعتمداري). إذا كان موضوعا عليها(
خونساري).
[4] بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة
فيوزع عليها و بين ما إذا عمل للسنة الأولى و ان انتفع منه في ساير السنين قهرا
فيحسب من مئونته الأولى( خ).
[5] بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الأولى
اصلا( گلپايگاني).
[8] قد يوجب الشك في بلوغ النصاب كما هو المختار من
اعتباره بعد حصة السلطان و مطلق المئونة هذا مضافا الى ما فيه من الاشكال(
شاهرودي). الا في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم( گلپايگاني). الظاهر
ان المفروض في المتن هو الشبهة الحكمية التي يرجع فيها الى المجتهد لا الشبهة
الموضوعية( خونساري).