responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 293

العشر[1] و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمَّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي و من ذلك يظهر[2] حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى‌

15- مسألة إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة

بل ما يأخذه باسم الخراج‌[3] أيضا[4] بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرا فلا يضمن‌[5] حينئذ حصة الفقراء من الزائد و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها[6] إذا كان الظلم عاما و أما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها بل الأحوط الضمان فيه مطلقا و إن كان الظلم عاما و أما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا

16- مسألة الأقوى اعتبار خروج المؤن‌[7] جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة


[1] كانه لاستظهار كون المدار تكلف السقى للزرع و عدمه و لكنه غير ظاهر فوجوب نصف العشر غير بعيد( شريعتمداري). فيه و فيما بعده أيضا تأمل( خونساري).

[2] فيه أيضا تأمل( خونساري).

[3] اذا كان مضروبا على الأرض باعتبار الجنس الزكوى( خ). سواء كان مضروبا على الغلة دائرا اخذه مدار وجودها او متقدرا بمقدارها او مضروبا على نفس رقبة الاملاك بمقدار المعتاد و اما الزائد على قدر المعتاد ظلما و تعديا ففيه اشكال( شاهرودي).

[4] اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال فالاحتياط لا يترك و منه يظهر الحال في المسائل الآتية( خوئي). فيه اشكال و كذا فيما بعده الا ما يأخذه الظالم من العين مع عدم التمكن من الامتناع جهرا و سرا( قمّيّ).

[5] لو كان على وجه يعد من التلف القهرى بلا تفريط منه اصلا( شاهرودي).

[6] الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلة الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا بل فيه لا يخلو من قوة( خ).

[7] لا يترك الاحتياط بعدم اخراج المؤن الا ما صرف من عين الزكوى في ما تعارف صرفها فيه فانه يعتبر النصاب بعده و اما ما اخذ من العين ظلما فيحسب من الطرفين و يعتبر النصاب قبله الا ما يتعارف اخذه في كل سنة بعنوان المقاسمة او صار كالمقاسمة فيعتبر النصاب بعده( گلپايگاني). فيه اشكال و الأحوط عدم اخراج-- شي‌ء منها الا ما يصرفه بعد تعلق الزكاة من المصارف اللازمة للحاصل فيمكن ان يستأذن من الحاكم الشرعى او وكيله و يصرفه باذنه و يأخذ منها باذنه بمقدار صرفه لحصة الفقراء و منه يظهر الحكم في المسائل الآتية( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست