العشر[1]
و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمَّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب
بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي و من ذلك يظهر[2]
حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى
15-
مسألة إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
بل
ما يأخذه باسم الخراج[3] أيضا[4]
بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا
و سرا فلا يضمن[5] حينئذ
حصة الفقراء من الزائد و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها[6]
إذا كان الظلم عاما و أما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها بل
الأحوط الضمان فيه مطلقا و إن كان الظلم عاما و أما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا
ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا
16-
مسألة الأقوى اعتبار خروج المؤن[7] جميعها
من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة
[1] كانه لاستظهار كون المدار تكلف السقى للزرع و عدمه
و لكنه غير ظاهر فوجوب نصف العشر غير بعيد( شريعتمداري). فيه و فيما بعده أيضا
تأمل( خونساري).
[3] اذا كان مضروبا على الأرض باعتبار الجنس الزكوى(
خ). سواء كان مضروبا على الغلة دائرا اخذه مدار وجودها او متقدرا بمقدارها او
مضروبا على نفس رقبة الاملاك بمقدار المعتاد و اما الزائد على قدر المعتاد ظلما و
تعديا ففيه اشكال( شاهرودي).
[4] اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال
فالاحتياط لا يترك و منه يظهر الحال في المسائل الآتية( خوئي). فيه اشكال و كذا
فيما بعده الا ما يأخذه الظالم من العين مع عدم التمكن من الامتناع جهرا و سرا(
قمّيّ).
[5] لو كان على وجه يعد من التلف القهرى بلا تفريط منه
اصلا( شاهرودي).
[6] الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلة الضمان خصوصا إذا
كان الظلم شخصيا بل فيه لا يخلو من قوة( خ).
[7] لا يترك الاحتياط بعدم اخراج المؤن الا ما صرف من
عين الزكوى في ما تعارف صرفها فيه فانه يعتبر النصاب بعده و اما ما اخذ من العين
ظلما فيحسب من الطرفين و يعتبر النصاب قبله الا ما يتعارف اخذه في كل سنة بعنوان
المقاسمة او صار كالمقاسمة فيعتبر النصاب بعده( گلپايگاني). فيه اشكال و الأحوط
عدم اخراج-- شيء منها الا ما يصرفه بعد تعلق الزكاة من المصارف اللازمة للحاصل
فيمكن ان يستأذن من الحاكم الشرعى او وكيله و يصرفه باذنه و يأخذ منها باذنه
بمقدار صرفه لحصة الفقراء و منه يظهر الحكم في المسائل الآتية( قمّيّ).