responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 269

الدين فإنه لا يدخل‌[1] في ملكه إلا بعد قبضه‌

11- مسألة زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض‌

فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا[2] بل يصح تبرع الأجنبي‌[3] أيضا و الأحوط[4] الاستيذان من المقترض‌[5] في التبرع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح و إن كان المقصود أن يؤدي عنه صح‌[6]

12- مسألة إذا نذر التصدق بالعين الزكوية

فإن كان مطلقا غير موقت و لا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها[7] و إن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا[8] ثمَ‌[9]-


[1] يعني العين الزكوى( گلپايگاني).

[2] التبرّع بأداء زكاة الغير مطلقا محل اشكال و يتفرّع عليه الاشكال في اشتراطه( گلپايگاني)

[3] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من قرب( خ). فى تبرع الاجنبى بلا توكيل و لا تسبيب ممن عليه الزكاة تأمل( قمّيّ).

[4] لا يترك( شاهرودي).

[5] لا يترك( خونساري).

[6] و تبرأ ذمّة المقترض بأداء المقرض لا بنفس الشرط( شاهرودي). و سقط عن المقترض اذا أداء المقرض( شريعتمداري). لكن ان لم يؤد وجب على المقترض ادائه( خ).

[7] لا يخفى ان عدم التمكن من التصرف بمعنى يشمل المقام لم يثبت كونه شرطا فالجزم بعدم وجوب الزكاة فيها ممنوع( شريعتمداري).

[8] بل يجب الوفاء بالنذر و اخراج الزكاة و لو من القيمة( خوئي)- مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة و يعمل بالنذر و وفت العين بهما فلا كلام و مع عدم الإمكان و عدم الوفاء فان أمكن العمل بالنذر و أداء الزكاة بالقيمة يجب و الا يجب اخراج الزكاة و ايراد النقص على النذر( خ)

[9] بل يجبّ الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بالقيمة( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست