11-
مسألة زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
فلو
اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن
يؤدي المقرض عنه تبرعا[2] بل يصح
تبرع الأجنبي[3] أيضا و
الأحوط[4]
الاستيذان من المقترض[5] في
التبرع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على
المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح و إن كان المقصود أن يؤدي
عنه صح[6]
12-
مسألة إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
فإن
كان مطلقا غير موقت و لا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها[7]
و إن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو
بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا[8]
ثمَ[9]-
[6] و تبرأ ذمّة المقترض بأداء المقرض لا بنفس الشرط(
شاهرودي). و سقط عن المقترض اذا أداء المقرض( شريعتمداري). لكن ان لم يؤد وجب على
المقترض ادائه( خ).
[7] لا يخفى ان عدم التمكن من التصرف بمعنى يشمل المقام
لم يثبت كونه شرطا فالجزم بعدم وجوب الزكاة فيها ممنوع( شريعتمداري).
[8] بل يجب الوفاء بالنذر و اخراج الزكاة و لو من القيمة(
خوئي)- مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة و يعمل بالنذر و وفت العين بهما فلا
كلام و مع عدم الإمكان و عدم الوفاء فان أمكن العمل بالنذر و أداء الزكاة بالقيمة
يجب و الا يجب اخراج الزكاة و ايراد النقص على النذر( خ)
[9] بل يجبّ الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة
بالقيمة( قمّيّ).