responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

كتاب الزكاة

[فصل في زكاة الأموال‌]

التي وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر[1]- بل في جملة من الأخبار أن مانع الزكاة كافر[2]-

[في شرائط الزكاة]

و يشترط في وجوبها أمور الأول البلوغ فلا تجب على غير البالغ- في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول- و لا على من كان غير بالغ في بعضه‌[3] فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ و أما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتي. الثاني العقل فلا زكاة في مال المجنون- في تمام الحول أو بعضه و لو أدوارا


[1] بتفصيل مر في كتاب الطهارة( خ). بل و مع الجهل أيضا مع عدم احتمال الشبهة في حقه( شاهرودي).

[2] و لكن لا بدّ من التوجيه او التأويل( شريعتمداري).

[3] محل اشكال و كذا في المجنون قبل آخر الحول( خونساري). فى اعتبار البلوغ و العقل في تمام الحول اشكال لاجمال ما ورد من النصّ من قوله« حتى يدرك» الذي وقع بعد قوله« حتى بلغ» و عدم سلامة ما تمسك به بعض، من فقد شرط التمكن الذي هو المعتبر في تمام الحول من المناقشة لكنه لا بما أفاده الشيخ( ره) من منع عدم التمكن من التصرف قياسا للولى بالوكيل بل بما ربما يستفاد من الأدلة من قصره بما إذا كان من جهة غيبة المال أو غيبة الشخص عنه أو من جهة مانع شرعى أو عقلي لا من جهة قصور المالك من اغماء أو سكر او غيرهما فحينئذ ينحصر الدليل بمثل الأدلة النافية للزكاة عن مال اليتيم و استفادة المقصود منها أيضا في غاية الاشكال( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست