responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 257

إلا مع الضرورة[1]

36- مسألة لو خرج لضرورة و طال خروجه‌

بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل‌

37- مسألة لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون‌

من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو كان‌

38- مسألة إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا

وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و يجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة و أما إذا كان واجبا معينا[2] فلا يبعد[3] التخيير[4] بين إتمامه ثمَّ الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة في البين و أما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة

39- مسألة [في أحكام أقسام الاعتكاف‌]

قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع و إما مندوب فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله و لا يجوز الرجوع عنه و أما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين و أما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما

40- مسألة يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث‌

سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا[5] بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث و لو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الأحوط[6] ترتيب آثار السقوط


[1] يرجع الاستثناء الى المشى تحت الظلال ايضا( ميلاني).

[2] هذا في المعيّن بمضىّ يومين و اما في غيره كالمعيّن بالاجارة و النذر و شبهه فالظاهر تعيين الخروج لكشف الطلاق عن بطلان الاعتكاف إذا وقع قبل مضىّ يومين( گلپايگاني). و لم تكن قد اشترطت الرجوع في اعتكافها و الاوجه حينئذ ان تختار اتمامه( ميلاني).

[3] المسألة مشكلة و محل تردد تحتاج الى مزيد تأمل( خ).

[4] الأحوط اختيار الخروج( شاهرودي). فيه تأمل( قمّيّ).

[5] تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محل اشكال بل منع نعم العارض أعمّ من الاعذار العادية كقدوم الزوج من السفر و من الاعذار التي تبيح المحظورات( خ).

[6] لا يترك( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست