37-
مسألة لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون
من
القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو كان
38-
مسألة إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا
وجب
عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و يجب استينافه إن كان واجبا
موسعا بعد الخروج من العدة و أما إذا كان واجبا معينا[2]
فلا يبعد[3] التخيير[4]
بين إتمامه ثمَّ الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة في البين و أما
إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة
39-
مسألة [في أحكام أقسام الاعتكاف]
قد
عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع و إما مندوب فالأول يجب بمجرد الشروع
بل قبله و لا يجوز الرجوع عنه و أما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال
اليومين و أما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع
خصوصا الأول منهما
40-
مسألة يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث
سواء
علق الرجوع على عروض عارض أو لا[5] بل يشترط
الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و
نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا
اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث و لو
شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الأحوط[6]
ترتيب آثار السقوط
[1] يرجع الاستثناء الى المشى تحت الظلال ايضا(
ميلاني).
[2] هذا في المعيّن بمضىّ يومين و اما في غيره كالمعيّن
بالاجارة و النذر و شبهه فالظاهر تعيين الخروج لكشف الطلاق عن بطلان الاعتكاف إذا
وقع قبل مضىّ يومين( گلپايگاني). و لم تكن قد اشترطت الرجوع في اعتكافها و الاوجه
حينئذ ان تختار اتمامه( ميلاني).
[3] المسألة مشكلة و محل تردد تحتاج الى مزيد تأمل( خ).
[4] الأحوط اختيار الخروج( شاهرودي). فيه تأمل( قمّيّ).
[5] تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محل
اشكال بل منع نعم العارض أعمّ من الاعذار العادية كقدوم الزوج من السفر و من
الاعذار التي تبيح المحظورات( خ).