عادة كقضاء
الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلك و لا يجب[1]
الاغتسال[2] في
المسجد[3] و إن
أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط[4] و المدار
على صدق اللبث فلا ينافيه خروج[5] بعض
أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما
1-
مسألة لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
و
إن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط[6]
2-
مسألة لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره
و
إن اتحدا في الوجوب و الندب و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره
إلى نفسه أو العكس
3-
مسألة الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
نعم
يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو
مختلفين
4-
مسألة لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
بل
يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا[7]
أو واجبا
[1] بل لا يجوز فيتيمم فورا و يخرج من المسجدين و في
غيرهما يخرج بلا تيمّم و ان تمكن من الغسل بلا لبث على الأصحّ( گلپايگاني).
[2] بل لا يجوز في المسجدين و يجب عليه التيمم و الخروج
للاغتسال و لا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث( خ). بل لا يجوز إذا استلزم زيادة
اللبث المحرم( قمّيّ).
[3] بل لا يجوز للجنب في المسجدين مطلقا و لا في غيرهما
إذا توقف على المكث( شاهرودي).
بل و لا يجوز في المسجدين للجنب
مطلقا و في غيرهما إذا توقف على المكث( خونساري). بل لا يجوز ان كان من الجنابة
على تفصيل تقدم في محله( ميلاني).
[4] كونه احوط بالنسبة الى غير الجنب و اما الجنب فقد
تقدم انه لا يجوز( شاهرودي) ان لم يكن اقوى فيما كان للاستحاضة و كذلك الاغسال
المندوبة( ميلاني). بل يجب إذا استلزم الغسل في الخارج زيادة اللبث المحرم( قمّيّ)
هذا إذا كان الاغتسال حال الخروج و أمّا إذا كان حال المكث فالظاهر عدم جوازه(
خوئي).