responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 246

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

كتاب الاعتكاف‌

[في شرائط الاعتكاف‌]

و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة[1] بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث و إن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن الأحوط الأول‌[2] و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه و ينقسم إلى واجب و مندوب و الواجب منه ما وجب بنذر[3] أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك و إلا ففي أصل الشرع مستحب و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميت و في جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد[4] ذلك‌[5] بل هو الأقوى‌[6] و لا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي-


[1] و بقصد التعبد بنفس اللبث أيضا كما هو الأظهر( ميلاني).

[2] بل الأحوط عدم الاكتفاء بالاوّل( گلپايگاني).

[3] مر الإشكال في امثاله و الامر سهل( خ).

[4] مشكل( گلپايگاني).

[5] الأولى الإتيان به رجاء بل هو الأحوط( خ). لا بأس به رجاء( خونساري).

[6] لا قوة فيه نعم لا بأس باتيانه عن الحى رجاء( شاهرودي). فيه تأمل و اشكال و لا بأس به رجاء( شريعتمداري). فيه اشكال و لا بأس به رجاء( خوئي). فيه نظر و لا بأس بالنيابة برجاء المطلوبية( ميلاني). فيه تأمل و لا بأس بها رجاء( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست