و
هو اللبث في المسجد بقصد العبادة[1] بل لا
يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث و إن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن
الأحوط الأول[2] و يصح في
كل وقت يصح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه و ينقسم
إلى واجب و مندوب و الواجب منه ما وجب بنذر[3]
أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك و إلا ففي أصل الشرع مستحب
و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميت و في جوازه نيابة عن الحي قولان لا
يبعد[4] ذلك[5]
بل هو الأقوى[6] و لا يضر
اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي-
[1] و بقصد التعبد بنفس اللبث أيضا كما هو الأظهر(
ميلاني).
[5] الأولى الإتيان به رجاء بل هو الأحوط( خ). لا بأس
به رجاء( خونساري).
[6] لا قوة فيه نعم لا بأس باتيانه عن الحى رجاء(
شاهرودي). فيه تأمل و اشكال و لا بأس به رجاء( شريعتمداري). فيه اشكال و لا بأس به
رجاء( خوئي). فيه نظر و لا بأس بالنيابة برجاء المطلوبية( ميلاني). فيه تأمل و لا
بأس بها رجاء( قمّيّ).