في الأول[1] الصدقة[2] عنه برضا الوارث مع القضاء و المراد بالولي هو الولد الأكبر[3] و إن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل و إن كان حملا
20- مسألة لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء[4] على أحد من الورثة
و إن كان الأحوط قضاء[5] أكبر الذكور[6] من الأقارب عنه
21- مسألة لو تعدد الولي اشتركا[7]
و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي
22- مسألة يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت
و أن يأتي به مباشرة و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي
23- مسألة إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شيء
و لو علم به إجمالا و تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل
24- مسألة إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي
بشرط أداء الأجير[8] صحيحا و إلا وجب عليه
25- مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به
أو شهدت به البينة أو أقر به[9] عند[10] موته و أما لو علم أنه كان عليه القضاء و شك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم[11] الوجوب[12]
[1] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك( قمّيّ).
[2] لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة( خوئي).
[3] الأظهر انه الأولى بميراثه ما عدا النساء( ميلاني).
[4] بل الأحوط وجوبه على الذكور من الورثة( قمّيّ).
[5] و الأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مرّ في الصلاة( گلپايگاني).
[6] بل الأظهر ذلك إذا كان يرثه على ما تقدم( ميلاني).
[7] تقدم انه يحتمل كونه على نحو الوجوب الكفائى( قمّيّ). الأقوى انه يجب على الجميع كفاية و لهم الاشتراك بالحصص( ميلاني).
[8] بل بمجرد الايصاء على الظاهر( رفيعي).
[9] الحكم فيه مبنى على الاحتياط( خ). على الأحوط( گلپايگاني).
[10] و اطمأن الولى به و الا فالأحوط القضاء عنه بل لا يترك( شاهرودي).
[11] بل الظاهر وجوبه عليه( شاهرودي). فيه نظر( قمّيّ).
[12] فيما إذا كان الظاهر من حاله الإتيان و الّا فالاقوى وجوبه( گلپايگاني). بل الأقوى وجوبه عليه( خ).