العذر عند
الضيق فإنه يجب حينئذ الجمع و إما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق
العذر عند الضيق فلا يبعد[1] كفاية
القضاء[2] لكن لا
يترك الاحتياط بالجمع أيضا و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره[3]
فتحصل مما ذكر في هذه المسألة و سابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب
الكفارة فقط و هي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة و إما يوجب القضاء
فقط[4] و هي
بقية الصور المذكورة فيها و إما يوجب الجمع بينهما و هي الصور المذكورة في هذه
المسألة نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت[5]
15-
مسألة إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين
يعني
الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى و كفارة أخرى للثانية و يجب عليه القضاء للثالثة
إذا استمر إلى آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا و يقضي
للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع و أما إذا أخر قضاء السنة الأولى
إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة
16-
مسألة يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة
من
رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد
17-
مسألة لا تجب كفارة العبد على سيده
من
غير فرق بين كفارة التأخير و كفارة الإفطار ففي الأولى إن كان له مال و أذن[6]
له السيد[7] أعطى من
ماله و إلا استغفر بدلا عنها و في كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم
المال و الإذن من السيد و إن عجز فصوم ثمانية[8]
عشر[9] يوما و
إن