بل و لو كان
للفرار من الصوم كما مر و أما غيره من الواجب المعين[1]
فالأقوى[2] عدم[3]
جوازه[4] إلا مع
الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة[5]
لإتيانه مع الإمكان
5-
مسألة الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما
إلا
في حج أو عمرة[6] أو مال
يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه
6-
مسألة يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملؤ من الطعام و
الشراب
و
كذا يكره له الجماع في النهار بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه
فصل
11- وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
بل
قد يجب الأول و الثاني الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا و مشقة
فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر[7]
أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام و الأحوط مدان و الأفضل كونهما
[4] بل الأقوى جوازه في النذر المعين و عدم وجوب
الإقامة ان كان مسافرا و في غيره من الواجب المعين ففيه اشكال( قمّيّ). لا يبعد
جواز السفر و عدم وجوب الإقامة( گلپايگاني). القوّة ممنوعة و لا بأس بان يسافر و
يحتاط بالصوم فيه و بالقضاء بعد رجوعه( ميلاني)
[5] الأقوى عدم وجوبها فلا يصوم و انما يحتاط بقضائه(
ميلاني).
[7] لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة( خوئي). وجوب
الصدقة في صورة التعذر غير ثابت( شريعتمداري). على الأحوط( گلپايگاني). وجوب
الصدقة في هذه الصورة محل تأمل و كذا في ذى العطاش و المحامل المقرب التي يضرها
الصوم و المرضعة التي يضرها الصوم و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( شاهرودي). وجوب
الكفّارة على الشيخين و ذى العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم- محل اشكال( خ) وجوبه
في هذه الصورة محل اشكال لكنه احوط( قمّيّ). يمكن القول بعدم وجوب التكفير في هذه
الصورة( ميلاني).