responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 221

بل و لو كان للفرار من الصوم كما مر و أما غيره من الواجب المعين‌[1] فالأقوى‌[2] عدم‌[3] جوازه‌[4] إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة[5] لإتيانه مع الإمكان‌

5- مسألة الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما

إلا في حج أو عمرة[6] أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه‌

6- مسألة يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملؤ من الطعام و الشراب‌

و كذا يكره له الجماع في النهار بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه‌

فصل 11- وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص‌

بل قد يجب الأول و الثاني الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا و مشقة فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر[7] أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام و الأحوط مدان و الأفضل كونهما


[1] بل الأقوى انه في حكم شهر رمضان( خوئي).

[2] الأقوى جوازه في النذر المعين و عدم وجوب الإقامة فيه( خ).

[3] الاقوائية ممنوعة( شاهرودي).

[4] بل الأقوى جوازه في النذر المعين و عدم وجوب الإقامة ان كان مسافرا و في غيره من الواجب المعين ففيه اشكال( قمّيّ). لا يبعد جواز السفر و عدم وجوب الإقامة( گلپايگاني). القوّة ممنوعة و لا بأس بان يسافر و يحتاط بالصوم فيه و بالقضاء بعد رجوعه( ميلاني)

[5] الأقوى عدم وجوبها فلا يصوم و انما يحتاط بقضائه( ميلاني).

[6] لا ينحصر رفع الكراهة بما ذكر( قمّيّ).

[7] لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة( خوئي). وجوب الصدقة في صورة التعذر غير ثابت( شريعتمداري). على الأحوط( گلپايگاني). وجوب الصدقة في هذه الصورة محل تأمل و كذا في ذى العطاش و المحامل المقرب التي يضرها الصوم و المرضعة التي يضرها الصوم و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( شاهرودي). وجوب الكفّارة على الشيخين و ذى العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم- محل اشكال( خ) وجوبه في هذه الصورة محل اشكال لكنه احوط( قمّيّ). يمكن القول بعدم وجوب التكفير في هذه الصورة( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست