responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 202

من بعض الأخبار التعميم‌

الرابع عشر الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف‌

و نحو ذلك من المحرمات و المكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حالة

فصل 6- [في ما يوجب القضاء و الكفارة]

المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة[1] إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس‌[2] و الكذب على الله و على رسوله بل و الحقنة و القي‌ء على الأقوى‌[3] نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و إن كان الأحوط فيها أيضا[4] ذلك خصوصا الثالث‌[5] و لا فرق في وجوبها أيضا بين العالم و الجاهل المقصر و القاصر على الأحوط[6] و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل‌[7]


[1] على الأحوط في الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السلام و في الارتماس و الحقنة و على الأقوى في البقية بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوة نعم القي‌ء لا يوجبها على الأقوى( خ).

[2] على القول بمفطريته و قد مر انه احوط( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بالتكفير فيه و في الحقنة و القي‌ء و الكذب على اللّه و على رسوله( خونساري). قد عرفت النظر في مبطلية الارتماس للصوم لكنه احوط فالأحوط فيه الكفّارة ايضا( قمّيّ).

[3] بل عدم وجوبها هو الأقوى( شاهرودي). الأقوى عدم وجوب الكفّارة في الارتماس و القى‌ء بل و ايصال الغبار الغليظ و الحقنة( شريعتمداري). الاقوائية في هذه الأربعة بل و في الغبار الغليظ محل تأمل( ميلاني).

[4] لا يترك في النوم الثالث( قمّيّ).

[5] لا يترك الاحتياط فيه( شاهرودي) تقدم انه الاوجه( ميلاني). تقدم ان الأحوط وجوبها فيه( خونساري). بل في الثاني ايضا( رفيعي).

[6] لا يترك الاحتياط في المقصر( شاهرودي).

[7] المعتقد بحليته دون ما إذا كان شاكا فان الأقوى وجوب الكفّارة عليه و ان كان قاصرا عن التعلم( ميلاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست