الرابع
عشر الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف
و
نحو ذلك من المحرمات و المكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها
حالة
فصل
6- [في ما يوجب القضاء و الكفارة]
المفطرات
المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة[1]
إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار من غير فرق بين الجميع حتى
الارتماس[2] و الكذب
على الله و على رسوله بل و الحقنة و القيء على الأقوى[3]
نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و إن
كان الأحوط فيها أيضا[4] ذلك
خصوصا الثالث[5] و لا فرق
في وجوبها أيضا بين العالم و الجاهل المقصر و القاصر على الأحوط[6]
و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل[7]
[1] على الأحوط في الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة
عليهم السلام و في الارتماس و الحقنة و على الأقوى في البقية بل في الكذب عليهم لا
يخلو من قوة نعم القيء لا يوجبها على الأقوى( خ).
[2] على القول بمفطريته و قد مر انه احوط( گلپايگاني).
لا يترك الاحتياط بالتكفير فيه و في الحقنة و القيء و الكذب على اللّه و على
رسوله( خونساري). قد عرفت النظر في مبطلية الارتماس للصوم لكنه احوط فالأحوط فيه
الكفّارة ايضا( قمّيّ).
[3] بل عدم وجوبها هو الأقوى( شاهرودي). الأقوى عدم
وجوب الكفّارة في الارتماس و القىء بل و ايصال الغبار الغليظ و الحقنة(
شريعتمداري). الاقوائية في هذه الأربعة بل و في الغبار الغليظ محل تأمل( ميلاني).