responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 192

الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام كان من النوم الأول لا الثاني‌

57- مسألة الأحوط[1] إلحاق‌[2] غير شهر رمضان من الصوم المعين به‌[3]

في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني و الثالث حتى في الكفارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر و نحوه‌

58- مسألة إذا استمر النوم الرابع أو الخامس‌

فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث‌

59- مسألة الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة

60- مسألة ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات‌

و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل و إن كان في النوم الأول و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث‌

61- مسألة إذا شك في عدد النومات‌

بنى على الأقل‌

62- مسألة إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها

يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ‌

63- مسألة يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل‌

لكن الأولى‌[4] مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة

64- مسألة فاقد الطهورين يسقط[5] عنه اشتراط[6] رفع الحدث للصوم‌

فيصح‌[7] صومه‌[8] مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس‌


[1] و ان كان الأقوى عدم الالحاق( خ).

[2] و الأقوى عدم وجوب مراعاته( گلپايگاني). و ان كان الأقوى عدم اللحوق في غير قضاء شهر رمضان كما مرّ منه ايضا( قمّيّ).

[3] مر منه« قدّس سرّه» اختصاص ابطال البقاء على الجنابة متعمدا بصوم شهر رمضان و قضائه( خوئي).

[4] بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة و لو في آخر الوقت( خ).

[5] الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت و الأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة و اما في الحيض و النفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين و التكرار في القضاء مع الضيق( گلپايگاني)

[6] اذا كان واجبا معينا و في غير المعين اشكال( شاهرودي).

[7] في غير قضاء شهر رمضان و اما فيه فمحل نظر( قمّيّ).

[8] الا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فان الظاهر فيه البطلان( خ). إذا كان في شهر رمضان و نحوه من الواجب المعين و اما فيما عدا ذلك ففيه تأمل نعم له-- ان يصوم ثمّ يحتاط باعادته بعد التمكن من الطهور( ميلاني). الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل التأمل( خونساري). فيه اشكال( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست