الجنابة فلو
استيقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام كان من النوم الأول لا الثاني
57-
مسألة الأحوط[1] إلحاق[2]
غير شهر رمضان من الصوم المعين به[3]
في
حكم استمرار النوم الأول أو الثاني و الثالث حتى في الكفارة في الثاني و الثالث
إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر و نحوه
58-
مسألة إذا استمر النوم الرابع أو الخامس
فالظاهر
أن حكمه حكم النوم الثالث
59-
مسألة الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة
60-
مسألة ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات
و
الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل و إن
كان في النوم الأول و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث
61-
مسألة إذا شك في عدد النومات
بنى
على الأقل
62-
مسألة إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها
يجوز
له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ
63-
مسألة يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل
لكن
الأولى[4] مع
الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة
64-
مسألة فاقد الطهورين يسقط[5] عنه
اشتراط[6] رفع
الحدث للصوم
فيصح[7]
صومه[8] مع
الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس
[2] و الأقوى عدم وجوب مراعاته( گلپايگاني). و ان كان
الأقوى عدم اللحوق في غير قضاء شهر رمضان كما مرّ منه ايضا( قمّيّ).
[3] مر منه« قدّس سرّه» اختصاص ابطال البقاء على
الجنابة متعمدا بصوم شهر رمضان و قضائه( خوئي).
[4] بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة و لو
في آخر الوقت( خ).
[5] الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت و
الأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة و اما في الحيض و النفاس فالأحوط الترك في
مطلق الغير المعين و التكرار في القضاء مع الضيق( گلپايگاني)
[6] اذا كان واجبا معينا و في غير المعين اشكال(
شاهرودي).
[7] في غير قضاء شهر رمضان و اما فيه فمحل نظر( قمّيّ).
[8] الا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو لا
عن عمد كقضاء شهر رمضان فان الظاهر فيه البطلان( خ). إذا كان في شهر رمضان و نحوه
من الواجب المعين و اما فيما عدا ذلك ففيه تأمل نعم له-- ان يصوم ثمّ يحتاط
باعادته بعد التمكن من الطهور( ميلاني). الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة
مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل التأمل( خونساري). فيه اشكال( رفيعي).