52- مسألة
لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر
فيجوز
له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى[1]
و إن كان الأحوط[2] البقاء[3]
مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل
بالحدث الأصغر
53-
مسألة لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى
الغسل فورا
و
إن كان هو الأحوط
54-
مسألة لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه
سواء
علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك لأنه لو كان سابقا كان من البقاء
على الجنابة غير متعمد و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار نعم إذا علم
سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا و أما مع ضيق وقته
فالأحوط[4] الإتيان
به و بعوضه
55-
مسألة من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
إذا
علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال و لو نام و استمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء
متعمدا فيجب عليه القضاء و الكفارة[5] و إما إن
احتمل الاستيقاظ[6] جاز له
النوم[7] و إن كان
من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما و إن كان الأحوط[8]
ترك[9] النوم
الثاني[10] فما زاد
و إن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور
كما سيتبين
[4] الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من
قوة( خ). الأقوى عدم وجوب الإتيان به بل يكتفى بعوضه( قمّيّ).
[5] مع العلم بان بقاء الجنب عمدا الى الصبح مبطل
للصوم( قمّيّ)
[6] و اعتاده او اطمأن به اما مع عدم الاعتياد و
الاطمينان فالأحوط انه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتّى النوم الأول( گلپايگاني). بحيث
يتم معه العزم على الاغتسال قبل الفجر( ميلاني) و لم يكن عدم الاستيقاظ مطنونا له
على الأحوط( قمّيّ).
[7] اذا كان من عادته الاستيقاظ و الا فلا يترك
الاحتياط بترك النوم( شاهرودي). مع كونه معتادا للاستيقاظ على الأحوط( خوئي).