responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 184

في البطلان و إن كان هو الأحوط و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس‌

30- مسألة لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات‌

بل و لا رمسه في الماء المضاف‌[1] و إن كان الأحوط[2] الاجتناب‌[3] خصوصا في الماء المضاف‌[4]

31- مسألة لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء

فالأحوط بل الأقوى‌[5] بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان‌

32- مسألة لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه‌

و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر

33- مسألة لا بأس بإفاضة الماء على رأسه‌

و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل و لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان‌[6] لصدق الرمس و كذا في الميزاب إذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا

34- مسألة في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما[7] فالمدار عليه‌

و مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان‌[8]


[1] لا يترك الاحتياط في الماء المضاف( گلپايگاني).

[2] لا يترك في مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته( خ). لا يترك الاحتياط في الماء المضاف( خونساري- شريعتمداري). هذا الاحتياط لا يترك في المضاف( شاهرودي).

[3] بل لا يخلو عن وجه قوى( ميلاني).

[4] لا يترك بل الأقوى فيه انه في المقام في حكم المطلق( رفيعي).

[5] بل على الأحوط( شاهرودي). فى القوّة منع( ميلاني). الاقوائية ممنوعة( قمّيّ) الأقوى عدم البطلان( خونساري).

[6] قد مر( قمّيّ).

[7] و يحتمل بل يقوى كون المدار صحة النسبة من غير فرق بين الاصلى و غير الاصلى فإذا صدق على رمس غير الاصلى انه رمس رأسه في الماء كفى في ترتب الحكم كما هو كذلك إذا كان كلاهما اصليين( شريعتمداري).

[8] الا إذا كانا اصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فيبطل برمس احدهما ايضا( گلپايگاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست