في البطلان
و إن كان هو الأحوط و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس
30-
مسألة لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
بل
و لا رمسه في الماء المضاف[1] و إن كان
الأحوط[2]
الاجتناب[3] خصوصا في
الماء المضاف[4]
31-
مسألة لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء
فالأحوط
بل الأقوى[5] بطلان
صومه نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم
البطلان
32-
مسألة لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
و
كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى و
إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر
33-
مسألة لا بأس بإفاضة الماء على رأسه
و
إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في
النهر المنصب من عال إلى السافل و لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان[6]
لصدق الرمس و كذا في الميزاب إذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا
34-
مسألة في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما[7]
فالمدار عليه
و
مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان[8]
[7] و يحتمل بل يقوى كون المدار صحة النسبة من غير فرق
بين الاصلى و غير الاصلى فإذا صدق على رمس غير الاصلى انه رمس رأسه في الماء كفى
في ترتب الحكم كما هو كذلك إذا كان كلاهما اصليين( شريعتمداري).
[8] الا إذا كانا اصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر
فيبطل برمس احدهما ايضا( گلپايگاني)