صام يوم
الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة[1]
أن وقتها[2] موسع
لغير[3] العالم
به إلى الزوال[4]
فصل
2- فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
و
هي أمور
الأول
و الثاني الأكل و الشرب
من
غير فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما و غيره كالتراب
و الحصى و عصارة الأشجار و نحوها و لا بين الكثير و القليل كعشر حبة الحنطة أو عشر
قطرة من الماء أو غيرها من المائعات حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره
ثمَّ رده إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك[5]
ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية[6]
و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثمَّ رده إلى الفم فإنه لو
ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور و كذا يبطل بابتلاع ما
يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه
1-
مسألة لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
و
إن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه و لا يبطل صومه لو
دخل بعد
[1] في التعليل اشكال( خ). بل لانه يوم وفق لصومه و لذا
صحّ و ان لم يلتفت إلى الغروب( گلپايگاني).
[2] لا يتم هذا التعليل فيما إذا كان التبين بعد الزوال
اذ لا فرق في صحته من رمضان بين التبين قبل الزوال أو بعده( شريعتمداري).
[3] قد مر انه لا فرق في المقام بين قبل الزوال و بين
بعده( شاهرودي).
[4] ليس الامر كذلك و الا لم يكن الحكم شاملا لصورة
التبين بعد الزوال( خوئي). بل يجب تجديد النية و ان كان الانكشاف بعد الزوال بل
يجزى و لو لم يعلم الى الغروب و يكون من باب الاجتزاء( قمّيّ). بل الى زمان التبين
و ان كان بعد الزوال( ميلاني).
[5] الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب و لو مع
الاستهلاك( گلپايگاني).