عليه
الإعادة مع سعة الوقت[1] و لو
بإدراك ركعة من الوقت بل و كذا لو تذكر بعد الصلاة تماما و قد بقي من الوقت مقدار
ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا و كذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع
في الصلاة بنية التمام ثمَّ علم بذلك أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام
ثمَّ علم في الأثناء أن حكمه القصر بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع
في الصلاة بنية القصر جهلا ثمَّ تذكر في الأثناء العدول إلى التمام و لا يضره أنه
نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة
متقربا و إن تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق و المصداق
لا التقييد فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمَّ علم في الأثناء
يعدل إلى التمام و يجتزئ به لكن الأحوط[2]
الإتمام و الإعادة بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا[3]
فالظاهر
صحة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة بل و كذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى
التمام لكنه قصر سهوا و الاحتياط بالإعادة[5]
في هذه الصورة آكد و أشد
9-
مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثمَّ سافر وجب عليه
القصر
و
لو دخل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو
حد الترخص منهما[6] أتم
فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لكن الأحوط[7]
في المقامين الجمع
[6] لا اعتبار بحد الترخص في محل الإقامة كما مر(
خوئي). بل من خصوص الوطن و اما في محل الإقامة فالأحوط ان يؤخر الصلاة حتّى يدخله(
ميلاني). تقدم الاحتياط في حدّ الترخص لبلد الإقامة( قمّيّ).