لحكمه و مع
ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة و القضاء
4-
مسألة حكم الصوم[1] فيما
ذكر[2] حكم
الصلاة فيبطل مع العلم و العمد
و
يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات[3]
و دون الجهل[4]
بالموضوع[5]
5-
مسألة إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
إلا
في المقيم[6] المقصر[7]
للجهل بأن حكمه التمام
6-
مسألة إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت
وجب
عليه القصر في القضاء بعد العلم به و إن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة
التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار
فلا
ينافي ما ذكرنا قوله: اقض ما فات كما فات
ففي
الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام و كذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه
فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا
7-
مسألة إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة
فإن
كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا و اجتزأ بها و لا يضر كونه
ناويا من الأول للتمام لأنه من باب الداعي و الاشتباه في المصداق[8]
لا التقييد فيكفي قصد الصلاة و القربة بها و إن تذكر بعد ذلك بطلت و وجب
[1] و لكن يجب قضاؤه على ناسى الحكم و الموضوع(
شريعتمداري).
[2] في الجهل لا في النسيان فان الناسى يجب عليه
القضاء( خ).
[3] نفى الصحة مع الجهل بها و بالموضوع مبنى على
الاحتياط و أولى بذلك ما إذا كان الصوم مع نسيان الحكم او الموضوع( ميلاني). بل مع
الجهل بالخصوصيات و اما في الجهل بالموضوع و نسيان الحكم يجب القضاء على الأحوط بل
لا يخلو عن قوة( قمّيّ).
[4] لا يبعد الصحة في مطلق الجهل نعم لا يصحّ مع
النسيان( گلپايگاني)
[6] حتى فيه ايضا( خ). لصحيحة ابن حازم و لكن الأحوط
الحاقه بغيره لعدم عمل المشهور على وفقها( شاهرودي). الأقوى فيه أيضا عدم الصحة و
النصّ الوارد فيه معرض عنه على الظاهر( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بالاعادة في
المقام( خونساري). الأولى ان يعيد ما صلاه( ميلاني)