responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 162

لحكمه و مع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة و القضاء

4- مسألة حكم الصوم‌[1] فيما ذكر[2] حكم الصلاة فيبطل مع العلم و العمد

و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات‌[3] و دون الجهل‌[4] بالموضوع‌[5]

5- مسألة إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد

إلا في المقيم‌[6] المقصر[7] للجهل بأن حكمه التمام‌

6- مسألة إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت‌

وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به و إن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار

فلا ينافي ما ذكرنا قوله: اقض ما فات كما فات‌

ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام و كذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا

7- مسألة إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة

فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا و اجتزأ بها و لا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لأنه من باب الداعي و الاشتباه في المصداق‌[8] لا التقييد فيكفي قصد الصلاة و القربة بها و إن تذكر بعد ذلك بطلت و وجب‌


[1] و لكن يجب قضاؤه على ناسى الحكم و الموضوع( شريعتمداري).

[2] في الجهل لا في النسيان فان الناسى يجب عليه القضاء( خ).

[3] نفى الصحة مع الجهل بها و بالموضوع مبنى على الاحتياط و أولى بذلك ما إذا كان الصوم مع نسيان الحكم او الموضوع( ميلاني). بل مع الجهل بالخصوصيات و اما في الجهل بالموضوع و نسيان الحكم يجب القضاء على الأحوط بل لا يخلو عن قوة( قمّيّ).

[4] لا يبعد الصحة في مطلق الجهل نعم لا يصحّ مع النسيان( گلپايگاني)

[5] الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا( خوئي).

[6] حتى فيه ايضا( خ). لصحيحة ابن حازم و لكن الأحوط الحاقه بغيره لعدم عمل المشهور على وفقها( شاهرودي). الأقوى فيه أيضا عدم الصحة و النصّ الوارد فيه معرض عنه على الظاهر( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بالاعادة في المقام( خونساري). الأولى ان يعيد ما صلاه( ميلاني)

[7] في الاستثناء اشكال( رفيعي).

[8] تصحيح الصلاة بذلك في مثل القصر و الاتمام مشكل و قد مر في باب النية ما يوضحه فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست