الوتيرة[1]
أيضا على الأقوى[2] و كذا
يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه
القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة و لا يجوز له الإتيان بالنوافل
النهارية بل و لا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية لمكان الخلاف في
سقوطها و عدمه و لا تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة الليل كما لا إشكال في
أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة
1-
مسألة إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين
يجوز[3]
له الإتيان[4]
بنافلتهما[5] سفرا[6]
و إن كان يصليهما قصرا و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها
2-
مسألة لا يبعد[7] جواز[8]
الإتيان[9] بنافلة
الظهر في حال السفر[10]
إذا
دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل
الإقامة و كذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا
يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر و كذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في
حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثمَّ سافر فإنه إذا تمت الفريضة[11]
صلحت نافلتها[12]
[1] مر ان الأحوط الإتيان بها رجاء( خوئي). تقدم عدم
سقوطها( ميلاني).
[2] تقدم القول في ذلك( شريعتمداري). لا قوة فيه(
رفيعي).
[7] الظاهر سقوط النافلة في الفرض( خ). بل يبعد و كذا
ما ذكره بعده( قمّيّ).
[8] الأحوط في الجميع الإتيان برجاء المطلوبية(
شاهرودي).
[9] لا يخلو من تأمل و اشكال( شريعتمداري). الأظهر
خلافه و كذا في الفرع التالى نعم لا بأس بالاتيان بقصد الرجاء( ميلاني).
[10] بل هو و ما ذكر بعده بعيد و التعليل عليل، نعم لا
بأس بالاتيان بها رجاء( خوئي).
[11] الأقوى سقوط النافلة في الفرض المذكورة( خونساري).
[12] بل المستفاد من النصّ عكس ذلك و هو أنّه لو صلحت
النافلة لتمت الفريضة و السقوط في الفروض المذكورة اقرب( گلپايگاني). الوارد في
الحديث هو قوله عليه السّلام لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة( ميلاني).