41- مسألة
حكم المتردد[1] بعد
الثلاثين كحكم المقيم[2] في
مسألة الخروج إلى ما دون المسافة
مع
قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا و في المقصد و الإياب و محل التردد إذا كان قاصدا
للعود إليه من حيث إنه محل تردده و في القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه
من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد و غير ذلك من الصور التي ذكرناها[3]
42-
مسألة إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما أو أقل ثمَّ سار إلى مكان آخر[4]
و تردد فيه كذلك
و
هكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين
يوما في مكان واحد
43-
مسألة المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر
إلا
بعد الخروج[5] عن حد
الترخص[6] كالمقيم
كما عرفت[7] سابقا
فصل
69- في أحكام صلاة المسافر
مضافا
إلى ما مر في طي المسائل السابقة قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من
الرباعيات ركعتان كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل و نافلة
العشاء[8] و هي[9]