على التمام
أو لا فيه صورتان[1] إحداهما
أن يكون قصده مقيدا بقصدهم[2]. الثانية
أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم ففي الأولى يرجع
إلى التقصير[3] و في
الثانية يبقى على التمام و الأحوط الجمع في الصورتين
الثالث
من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما
إذا
كان بعد بلوغ المسافة و أما إذا كان[4]
قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة و عدمها ففي
الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء و الذهاب أو في البقاء و العود
إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ بعده يتم ما دام في ذلك المكان و يكون بمنزلة
من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة
واحدة
36-
مسألة يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد
ثمَّ
لم يخرج و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا
ثمَّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى و هكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ يتم و لو
لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة
[1] الصورة الأولى ليست من المفروض لان الظاهر من
التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا و هو غير ما في الفرض و اما ان كان المراد
من التقييد انه قصد بقاء العشرة التي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم فالظاهر
البقاء على التمام لانه قصد العشرة و قيدها بقيد توهما و ان رجع قصده الى التعليق
فحكمه القصر و ان كان خارجا عن المفروض ايضا( خ). بل صورة واحدة( خونساري). بل
صورة واحدة على ما هو مفروض المسألة من تحقّق القصد و لا معنا لتقييده الا بتمحل
لا يرتبط بالمقام فالاقوى بقاءه على التمام( ميلاني).
[2] يشكل تصوير تقييد القصد و تمييزه من الفرض الثاني و
يمكن أن يكون مقصود المصنّف ما لم يكن له قصد مستقل و لم يقصد الا ما قصده رفقاؤه
فزعم كونها عشرة من باب الخطاء في التطبيق فيصح ارجاعه الى التقصير في هذا الفرض(
شريعتمداري).
[3] بل يبقى على التمام و قد تقدم نظيره في قصد المسافة
و لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي). بل يتم و لا اثر للتقييد هنا(
گلپايگاني). بل يبقى على التمام فانه مع العلم بان رفقائه قصدوا الإقامة و هو أيضا
قصد لا اثر للتقييد اصلا( قمّيّ).
[4] هذا إذا كان الترديد بين العود و السفر أمّا إذا
كان الترديد بين البقاء في المنزل بما دون العشرة و المسافرة لا العود الى الوطن
فحكمه القصر قبل ثلاثين يوم( قمّيّ).