responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 157

على التمام أو لا فيه صورتان‌[1] إحداهما أن يكون قصده مقيدا بقصدهم‌[2]. الثانية أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم ففي الأولى يرجع إلى التقصير[3] و في الثانية يبقى على التمام و الأحوط الجمع في الصورتين‌

الثالث من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما

إذا كان بعد بلوغ المسافة و أما إذا كان‌[4] قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة و عدمها ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء و الذهاب أو في البقاء و العود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ بعده يتم ما دام في ذلك المكان و يكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة

36- مسألة يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد

ثمَّ لم يخرج و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثمَّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى و هكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثمَّ يتم و لو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة


[1] الصورة الأولى ليست من المفروض لان الظاهر من التقييد أنّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا و هو غير ما في الفرض و اما ان كان المراد من التقييد انه قصد بقاء العشرة التي يبقى فيها الرفقة باعتقاد قصدهم فالظاهر البقاء على التمام لانه قصد العشرة و قيدها بقيد توهما و ان رجع قصده الى التعليق فحكمه القصر و ان كان خارجا عن المفروض ايضا( خ). بل صورة واحدة( خونساري). بل صورة واحدة على ما هو مفروض المسألة من تحقّق القصد و لا معنا لتقييده الا بتمحل لا يرتبط بالمقام فالاقوى بقاءه على التمام( ميلاني).

[2] يشكل تصوير تقييد القصد و تمييزه من الفرض الثاني و يمكن أن يكون مقصود المصنّف ما لم يكن له قصد مستقل و لم يقصد الا ما قصده رفقاؤه فزعم كونها عشرة من باب الخطاء في التطبيق فيصح ارجاعه الى التقصير في هذا الفرض( شريعتمداري).

[3] بل يبقى على التمام و قد تقدم نظيره في قصد المسافة و لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي). بل يتم و لا اثر للتقييد هنا( گلپايگاني). بل يبقى على التمام فانه مع العلم بان رفقائه قصدوا الإقامة و هو أيضا قصد لا اثر للتقييد اصلا( قمّيّ).

[4] هذا إذا كان الترديد بين العود و السفر أمّا إذا كان الترديد بين البقاء في المنزل بما دون العشرة و المسافرة لا العود الى الوطن فحكمه القصر قبل ثلاثين يوم( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست