خصوصا[1]
إذا بنينا[2] على أن
قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات لا الأصول العملية
34-
مسألة إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب
و
قبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم
التمام و في تحقق الإقامة و كذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا
عليه بل و كذا لو كان قبل الإتيان بقضاء[3]
الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد المنسيين بل و كذا لو كان قبل الإتيان بصلاة
الاحتياط[4] أو في
أثنائها إذا شك في الركعات[5] و إن كان
الأحوط[6] فيه[7]
الجمع[8] بل و في
الأجزاء المنسية[9]
35-
مسألة إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها
ثمَّ
تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى
[1] احتمال الامارية في الشك بعد الوقت ضعيف جدا(
شاهرودي).
[2] هذا المبنى في الشك بعد الوقت ضعيف لكن الرافع لحكم
التمام و هو الرجوع قبل الصلاة مشكوك فيحكم ببقائه( گلپايگاني). فيه نظر من حيث
البناء و المبنى و لو قال إذا بنينا على ان السبب الوحيد للاتمام هي نية الإقامة
حدوثا و ان العدول لا اثر له إذا ثبت كونه فيما لم يصل بتمام و ذلك لا يثبت مع
الشك بعد الوقت كان له وجه( ميلاني).
[4] الظاهر الرجوع الى القصر في هذا الفرس( خ). إذا عدل
في اثناء صلاة الاحتياط او قبلها رجع الى القصر على الأظهر( خوئي). فيه بل و في
الاجزاء المنسية اشكال فلا يترك الاحتياط فيهما( شاهرودي). الظاهر الرجوع الى
القصر قبل اتمام صلاة الاحتياط اما قبل اتمام اجزاء المنسية لا يترك الاحتياط(
قمّيّ). فى غير ما يبنى على الاربع محل التأمل( رفيعي).
[5] الأقوى ان يرجع الى القصر ان كانت الثنتان طرفا
لشكه و الا فيحتاط بالجمع في باقى صلاته و اما ما صلاه فيعيده قصرا على كل تقدير(
ميلاني).