أو جواز
الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلك من
أحكام الحاضر
24-
مسألة إذا تحققت الإقامة[1] و تمت
العشرة[2] أولا[3]
و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
و
لو ملفقة فللمسألة صور الأولى أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة و استئناف
إقامة عشرة أخرى و حكمه وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة
الأولى و كذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما
بينهما مسافة. الثانية[4] أن يكون
عازما على عدم العود إلى محل الإقامة و حكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل
إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة و
لو كان ما بقي أقل من أربعة[5] على
الأقوى من كفاية التلفيق[6] و لو
كان
[1] أي استقر حكم التمام بالعزم على الإقامة و اتيان
صلاة تامّة من غير مدخلية لبقاء العشرة( خ)
[2] و في حكم تمامية العشرة الإتيان بصلاة تامّة(
خوئي). و كذلك الحكم لو صلّى رباعيّة تامّة ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة(
گلپايگاني). واقعا او حكما باتيان صلاة رباعية( رفيعي)
[4] في هذه الصورة إذا كان خارجا عن محل اقامته الى ما
دون المسافة فان كان من اول الامر عازما على مقصد يكون بينه و بين محل الإقامة
مسافة فلا إشكال في القصر لكنه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة و ان بدا له
بعد الخروج الى ما دون المسافة الذهاب الى مسافة فحكمه التمام قبل العزم على طى
المسافة و القصر بعد التلبس بالسير و الأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبس و ان كان
الأقرب هو القصر( خ)
[5] بل و على القول بعدم كفاية ذلك أيضا اذ لا تلفيق
هنا من الذهاب و الاياب بعد فرض عدم عوده الى محل الإقامة( شاهرودي). قد مر اشتراط
الأربعة في كل من الذهاب و الاياب( گلپايگاني).
[6] هذا ليس من صور التلفيق لعدم الرجوع الى ما ذهب منه
بل هو من المسافة الامتدادية ففيها القصر على اي حال( خ). تقدم ان الأقوى خلافه(
خوئي).