responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 150

أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلك من أحكام الحاضر

24- مسألة إذا تحققت الإقامة[1] و تمت العشرة[2] أولا[3] و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة

و لو ملفقة فللمسألة صور الأولى أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة و استئناف إقامة عشرة أخرى و حكمه وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة الأولى و كذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة. الثانية[4] أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة و حكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة و لو كان ما بقي أقل من أربعة[5] على الأقوى من كفاية التلفيق‌[6] و لو كان‌


[1] أي استقر حكم التمام بالعزم على الإقامة و اتيان صلاة تامّة من غير مدخلية لبقاء العشرة( خ)

[2] و في حكم تمامية العشرة الإتيان بصلاة تامّة( خوئي). و كذلك الحكم لو صلّى رباعيّة تامّة ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة( گلپايگاني). واقعا او حكما باتيان صلاة رباعية( رفيعي)

[3] و لكن صلى رباعية بتمام( قمّيّ).

[4] في هذه الصورة إذا كان خارجا عن محل اقامته الى ما دون المسافة فان كان من اول الامر عازما على مقصد يكون بينه و بين محل الإقامة مسافة فلا إشكال في القصر لكنه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة و ان بدا له بعد الخروج الى ما دون المسافة الذهاب الى مسافة فحكمه التمام قبل العزم على طى المسافة و القصر بعد التلبس بالسير و الأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبس و ان كان الأقرب هو القصر( خ)

[5] بل و على القول بعدم كفاية ذلك أيضا اذ لا تلفيق هنا من الذهاب و الاياب بعد فرض عدم عوده الى محل الإقامة( شاهرودي). قد مر اشتراط الأربعة في كل من الذهاب و الاياب( گلپايگاني).

[6] هذا ليس من صور التلفيق لعدم الرجوع الى ما ذهب منه بل هو من المسافة الامتدادية ففيها القصر على اي حال( خ). تقدم ان الأقوى خلافه( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست