responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 15

بين أن يكون‌[1] ذلك الغير جزء واجبا أو مستحبا[2] كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات‌[3] الأربعة فلو شك في شي‌ء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب و المستحب و الظاهر عدم الفرق‌[4] بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها[5] فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت نعم لو شك في السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود و في إلحاق التشهد[6] به في ذلك وجه‌[7] إلا أن الأقوى‌[8] خلافه‌[9] فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت و الفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعدة في غيره‌

11- مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار

فمن كان فرضه الجلوس مثلا و قد شك في أنه هل سجد أم لا و هو في حال الجلوس‌[10] الذي هو بدل‌


[1] المتيقن من جريان القاعدة هو الدخول في الاجزاء الواجبة لا المستحبة و لا المقدمات و في غير ذلك محل اشكال نعم إذا شك في الركوع بعد الهوى الى السجود لم يلتفت للنص و كذلك إذا شك في الانتصاب بعد الركوع( قمّيّ).

[2] في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب اشكال بل منع( خوئي).

[3] اذا كان قد اعتاده بعدها( ميلاني).

[4] بل الظاهر اعتبار كون الغير من الاجزاء( خوئي).

[5] تقدم آنفا ان الأقوى عدم كفاية الدخول في المقدمات كما عرفت التأمل في اجزاء الاجزاء( شاهرودي). كفاية الدخول في مقدّمة الجزء اللاحق و ان كان هو الأقوى لكن لا يترك ما يقضيه الاحتياط بحسب الموارد( ميلاني). قد سبق ان الأقوى ان المراد بالغير في قاعدة التجاوز هو ما كان من اجزاء الصلاة( رفيعي).

[6] الأقوى هو الالحاق و النصّ ورد بيانا للقاعدة لا مخصصا لها( شاهرودي).

[7] و هو الاوجه( خوئي). و لا يترك الاحتياط بالعود و التدارك بل هو الأقوى( شريعتمداري).

[8] لا يترك الاحتياط بالاتيان بالتشهد رجاء( گلپايگاني).

[9] بل الأقوى الحاقه به و الأحوط الأولى ان يرجع و يأتي بالتشهد بقصد القربة المطلقة( قمّيّ).

[10] لا يحصل التجاوز الا بالاشتغال بالقراءة او التسبيحات لا بنفس الجلوس و لو على القول ببدليته عن القيام( شاهرودي)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست