بين أن
يكون[1] ذلك الغير
جزء واجبا أو مستحبا[2] كالقنوت
بالنسبة إلى الشك في السورة و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام و الاستغفار
بالنسبة إلى التسبيحات[3] الأربعة
فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق
في المشكوك فيه أيضا بين الواجب و المستحب و الظاهر عدم الفرق[4]
بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها[5]
فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت نعم لو شك في السجود
و هو آخذ في القيام وجب عليه العود و في إلحاق التشهد[6]
به في ذلك وجه[7] إلا أن
الأقوى[8] خلافه[9]
فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت و الفارق النص الدال على العود في السجود
فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعدة في غيره
11-
مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار
فمن
كان فرضه الجلوس مثلا و قد شك في أنه هل سجد أم لا و هو في حال الجلوس[10]
الذي هو بدل
[1] المتيقن من جريان القاعدة هو الدخول في الاجزاء
الواجبة لا المستحبة و لا المقدمات و في غير ذلك محل اشكال نعم إذا شك في الركوع
بعد الهوى الى السجود لم يلتفت للنص و كذلك إذا شك في الانتصاب بعد الركوع(
قمّيّ).
[2] في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب
اشكال بل منع( خوئي).
[5] تقدم آنفا ان الأقوى عدم كفاية الدخول في المقدمات
كما عرفت التأمل في اجزاء الاجزاء( شاهرودي). كفاية الدخول في مقدّمة الجزء اللاحق
و ان كان هو الأقوى لكن لا يترك ما يقضيه الاحتياط بحسب الموارد( ميلاني). قد سبق
ان الأقوى ان المراد بالغير في قاعدة التجاوز هو ما كان من اجزاء الصلاة( رفيعي).
[6] الأقوى هو الالحاق و النصّ ورد بيانا للقاعدة لا
مخصصا لها( شاهرودي).
[7] و هو الاوجه( خوئي). و لا يترك الاحتياط بالعود و
التدارك بل هو الأقوى( شريعتمداري).
[8] لا يترك الاحتياط بالاتيان بالتشهد رجاء(
گلپايگاني).
[9] بل الأقوى الحاقه به و الأحوط الأولى ان يرجع و
يأتي بالتشهد بقصد القربة المطلقة( قمّيّ).
[10] لا يحصل التجاوز الا بالاشتغال بالقراءة او التسبيحات
لا بنفس الجلوس و لو على القول ببدليته عن القيام( شاهرودي)