بقاء ملكه
فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرعي غير ثابت و إن
كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام
إذا مر عليه و لم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها
مما هو غير قابل للسكنى و بقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل و كذا إذا لم يكن سكناه
بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا[1]
2-
مسألة [في إمكان تعدد الوطن العرفي]
قد
عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي[2] و أنه
منحصر في العرفي فنقول يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو
قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا[3] في كل
منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلده يكون عند كل
واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف[4] بل يمكن
الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد[5] أيضا
3-
مسألة لا يبعد أن يكون الولد تابعا[6] لأبويه
أو أحدهما في الوطن
ما
لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد
وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الإعراض[7]
عنه[8] سواء كان
وطنا أصليا لهما و محلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا
[6] ليس المناط بالتابعية في ذلك كونه ولدا و لا غير
بالغ شرعا بل المناط هو التبعية العرفية و عدم الاستقلال في التعيش و الإرادة
فربما كان الولد الصغير المميز مستقلا فيهما غير تابع عرفا و ربما يكون بعض الكبار
غير مستقل كالبنات في اوائل بلوغهن بل ربما يكون التابع غير الولد فتحقّق التبعية
بالنسبة الى الاجنبى أيضا فضلا عن القريب هذا كله في الوطن المستجد و اما الوطن
الاصلى فقد مر الكلام فيه( خ).