الذين
يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة[3]
كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا و إيابا على وجه يستغرق ذلك تمام
السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ
47-
مسألة من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس
48-
مسألة من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له
كالحطاب
و نحوه قصر إذا سافر و لو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا[5]
و إن لم يكن بحد المسافة[6] الشرعية
فإنه يمكن[7] أن[8]
يقال[9] بوجوب
[1] بل مطلقا على الأقوى حتّى إذا كان الداعي الاصيل هو
الحجّ أو الزيارة( ميلاني).
[2] فيه اشكال و الاحتياط بالجمع لا يترك( خوئي). ان
كان شغله السفر فالظاهر وجوب التمام عليه و ان لم يكن شغله السفر عرفا بل يسافر
للحملدارية في السنة أيّاما معدودة فالأحوط له الجمع بين القصر و الاتمام( قمّيّ).
[5] الظاهر ان الميزان هو كون السفر الى المسافة عملا
له لا مطلق السفر عرفا( خ).
[6] الظاهر وجوب القصر عليه في هذا الفرض فان اللازم
صيرورة السفر الى المسافة عملا له لا مجرد صدق المسافر عليه عرفا( قمّيّ). و
الظاهر كون السفر الشرعى شغلا له و موضوع التمام كونه مسافرا شرعيا مع كونه بهذا
العنوان شغلا له( رفيعي).
[7] الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملا له(
خونساري).
[8] لاحتمال كون السفر مطلق البعد العرفى عن الوطن و
اما لو لم تحتمل ذلك و كان المراد من السفر السفر الى المسافة فالواجب عليه القصر
و لو سافر الى حدّ المسافة فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا فضلا عما إذا سافر الى
غير شغله( شاهرودي).
[9] لكنه بعيد و الأظهر وجوب القصر عليه في الفرض
المزبور( خوئي). فيه منع فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري). لكن الأظهر خلافه(
ميلاني).