40-
مسألة إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة
فيخرج
عنها لمحرم و يرجع إلى الجادة- فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما[3]
موجبا للتمام و إن لم يكن لذلك و إنما يعرض له قصد ذلك[4]
في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم و ما دام عليها[5]
يقصر[6] كما أنه
إذا كان السفر لغاية محرمة و في أثنائه يخرج عن الجادة و يقطع المسافة أو أقل[7]
لغرض آخر صحيح يقصر[8] ما دام
[1] هذا انما يصحّ في غير مفروض المسألة و اما فيه
فالسفر و لو بقصد التوصل الى ترك المنذور لا يوجب التمام و يظهر وجه ذلك بالتأمل(
خوئي).
[3] ان كان المراد حرمته حتّى المقدار الذي كان بعد
حصول الغاية الى المقصد فمسلم لو كانت الغاية متوقفة عليه و الا ففيه اشكال بل منع
و ان كان المراد حرمة المقدار الذي كان قبل الغاية فالامر كما افاده- قده- من حرمة
السفر( شاهرودي).
[4] أي يعرض له إرادة الخروج فيخرج اما لو قصد ان يخرج
بعد حين لاتم و هو على الجادة( ميلاني).
[5] اذا رجع عن خارج الجادة الى محل الخروج او قبله او
بعده و كان من محل الرجوع في الجادة الى للقصد مسافة و الا فيتم إذا كان مجموع
المباح و المحرم بقدر المسافة و أمّا إذا كان ما قبل المعصية و ما بعدها مع اسقاط
ما تخلل مسافة فالأحوط الجمع و ان كان الأقوى القصر( خ). لو كان الباقي وحده او
بضم العود مسافة و الا يحتاط بالجمع( شاهرودي).
[6] بشرط أن يكون الباقي بعد المحرم مسافة كما تقدم(
خوئي). على الأقوى ان كان خروجه الى جانبها امرا زائدا لا ينثلم به وحدة مسيره
المباح او كان سيره فيها بقدر المسافة و الا فالأحوط الجمع( ميلاني) ان كان الباقي
بقدر المسافة و لو ملفقة( قمّيّ).
[7] بل يعتبر كونه مسافة( خ). تقدم عدم التقصير فيما
إذا كان الحلال أقل من المسافة( خوئي) الأقوى عدم كفاية الاقل على ما تقدم(
ميلاني).
[8] اذا لم يكن بقدر المسافة لا يقصر( قمّيّ). إذا كان
سيره في الحاشية بقدر المسافة و لو ملفقة( رفيعي).