فيه[1]
الجمع[2] و إن كان
لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام و لا فرق بين صيد البر و البحر كما
لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد و بين التباعد عنه و بين
استمراره ثلاثة أيام و عدمه على الأصح
32-
مسألة الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة[3]
يقصر
و
إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب[4] التمام
عليه[5] لكون
العود جزء[6] من سفر[7]
المعصية لكن الأحوط الجمع[8] حينئذ
33-
مسألة إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا
فلو
كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه[9]
و وجب عليه الإتمام و إن كان قد قطع مسافات و لو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلّاه
قصرا[10] فهو كما
لو عدل عن السفر[11] و قد صلى
قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها[12]-
و أما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة
فلا إشكال في القصر و إن كانت
[9] في انقطاع الترخص بمجرد قصد المعصية قبل التلبس
بالسير اشكال بل عدم الانقطاع اوجه و الأحوط الجمع ما دام في المنزل نعم انقطع
ترخصه إذا تلبس به مع قصدها( خ).
[10] فيه اشكال و ما ذكر سابقا كان للنص و لا يشمل
المورد و لم يعلم تحقّق المناط في المورد( قمّيّ).
[11] و ان كان بينهما فرق و لاجله كانت الصحة هاهنا هي
الأقوى( ميلاني).