responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 124

فيه‌[1] الجمع‌[2] و إن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام و لا فرق بين صيد البر و البحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد و بين التباعد عنه و بين استمراره ثلاثة أيام و عدمه على الأصح‌

32- مسألة الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة[3] يقصر

و إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب‌[4] التمام عليه‌[5] لكون العود جزء[6] من سفر[7] المعصية لكن الأحوط الجمع‌[8] حينئذ

33- مسألة إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا

فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه‌[9] و وجب عليه الإتمام و إن كان قد قطع مسافات و لو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلّاه قصرا[10] فهو كما لو عدل عن السفر[11] و قد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها[12]- و أما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر و إن كانت‌


[1] لا يترك( خونساري).

[2] في الصلاة اما الصوم فيفطر( شاهرودي).

[3] او بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركه للرجوع غاية اخرى مستقلة لا مجرد الرجوع الى وطنه( خ).

[4] بل يبعد وجوب التمام لكن الاحتياط بالجمع حسن جدا( شاهرودي). بل يقصر و التعليل كما ترى( قمّيّ).

[5] بل هو يعيد( خوئي). فى صورة عد العود جزءا من السفر عرفا( شريعتمداري).

[6] فيه نظر و لا يبعد خلافه( ميلاني).

[7] هذا إذا لم يكن العود سفرا مستقلا عرفا و الا فيقصر فيه و لو قبل التوبة( گلپايگاني).

[8] لا يترك( خونساري).

[9] في انقطاع الترخص بمجرد قصد المعصية قبل التلبس بالسير اشكال بل عدم الانقطاع اوجه و الأحوط الجمع ما دام في المنزل نعم انقطع ترخصه إذا تلبس به مع قصدها( خ).

[10] فيه اشكال و ما ذكر سابقا كان للنص و لا يشمل المورد و لم يعلم تحقّق المناط في المورد( قمّيّ).

[11] و ان كان بينهما فرق و لاجله كانت الصحة هاهنا هي الأقوى( ميلاني).

[12] و قد تقدم الاشكال فيه( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست