responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 121

عروض‌[1] مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة[2] فيقصر نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع و يحتمل عروض ذلك فإنه لا يضر بعزمه و قصده‌

25- مسألة لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة

أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك و عدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصر و إلا فلا فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ و كان عازما على العود و لو لغير يومه قصر في الذهاب و المقصد و الإياب بل و كذا لو كان أقل‌[3] من أربعة[4] بل و لو كان فرسخا فكذلك على الأقوى‌[5] من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب و الإياب و عدم اعتبار[6] كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر[7]

26- مسألة لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن‌

و قطع مقدارا من المسافة ثمَّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثمَّ عدل عما بدا له و عزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة و لو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول و العزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال‌[8]


[1] احتمالا لا يعتنى به العقلاء كاحتمال حدوث مرض او غيره ممّا هو مخالف للأصول العقلائية و اما مع احتمال عروض عارض ممّا يعتنى به العقلاء فهو من قبيل المتردد في النية و كذا الحال في اشباه ذلك( خ). مع كون الاحتمال عقلائيا لا يكاد يتحقّق العزم( قمّيّ).

[2] بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائيا( خوئي). فيه نظر الا إذا كان المحتمل ممّا يطمئن بعدم عروضه( ميلاني).

[3] تقدم المنع عنه على الأقوى( ميلاني). قد عرفت ما فيه( رفيعي).

[4] بل أربعة لا أقلّ كما تقدّم مرارا( شريعتمداري).

[5] مر ان الأقوى اعتبار كل من الذهاب و الاياب أربعة( قمّيّ).

[6] تقدم اعتبار عدم كونهما أقل منها( گلپايگاني).

[7] و قد مر ان الأقوى خلافه( خوئي). قد مر ما في مطلق التلفيق( شاهرودي). مر اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد( خ).

[8] و الأقوى البقاء على التقصير مع عدم التخلل و الاوجه بقائه عليه معه أيضا خصوصا إذا كان ما تخلل يسيرا لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الثاني( خ). الأقوى بقائه على التقصير إذا لم يقطع-- بين العزمين شيئا( شريعتمداري). إذا كان قد عزم على الإقامة فعلا ثمّ عدل عنه اما لو عزم عليها فيما يأتي و عدل عنه قبل ان يقطع شيئا فحكمه التقصير على الأقوى( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست