عروض[1]
مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة[2]
فيقصر نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص أو
عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع و يحتمل عروض ذلك فإنه لا يضر بعزمه و قصده
25-
مسألة لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة
أو
المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك
و عدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه
أو مع التلفيق بضم الإياب قصر و إلا فلا فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد
أربع فراسخ و كان عازما على العود و لو لغير يومه قصر في الذهاب و المقصد و الإياب
بل و كذا لو كان أقل[3] من أربعة[4]
بل و لو كان فرسخا فكذلك على الأقوى[5] من وجوب
القصر في كل تلفيق من الذهاب و الإياب و عدم اعتبار[6]
كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر[7]
26-
مسألة لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن
و
قطع مقدارا من المسافة ثمَّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثمَّ عدل عما بدا له و
عزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما
بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة و لو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول
و العزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال[8]
[1] احتمالا لا يعتنى به العقلاء كاحتمال حدوث مرض او
غيره ممّا هو مخالف للأصول العقلائية و اما مع احتمال عروض عارض ممّا يعتنى به
العقلاء فهو من قبيل المتردد في النية و كذا الحال في اشباه ذلك( خ). مع كون
الاحتمال عقلائيا لا يكاد يتحقّق العزم( قمّيّ).
[2] بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائيا( خوئي). فيه
نظر الا إذا كان المحتمل ممّا يطمئن بعدم عروضه( ميلاني).
[3] تقدم المنع عنه على الأقوى( ميلاني). قد عرفت ما
فيه( رفيعي).
[4] بل أربعة لا أقلّ كما تقدّم مرارا( شريعتمداري).
[5] مر ان الأقوى اعتبار كل من الذهاب و الاياب أربعة(
قمّيّ).
[7] و قد مر ان الأقوى خلافه( خوئي). قد مر ما في مطلق
التلفيق( شاهرودي). مر اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد( خ).
[8] و الأقوى البقاء على التقصير مع عدم التخلل و
الاوجه بقائه عليه معه أيضا خصوصا إذا كان ما تخلل يسيرا لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط بالجمع في الثاني( خ). الأقوى بقائه على التقصير إذا لم يقطع-- بين
العزمين شيئا( شريعتمداري). إذا كان قد عزم على الإقامة فعلا ثمّ عدل عنه اما لو
عزم عليها فيما يأتي و عدل عنه قبل ان يقطع شيئا فحكمه التقصير على الأقوى(
ميلاني).