الجهل
بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي و
تركه فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان
فصل
في صلاة العيدين
الفطر
و الأضحى و هي كانت واجبة في زمان حضور الإمام ع مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة و في
زمان الغيبة مستحبة جماعة[1] و فرادا[2]
و لا يشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة
أو السبعة و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك و وقتها من طلوع الشمس إلى
الزوال و لا قضاء لها لو فاتت و يستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس و في عيد الفطر
يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة و هي ركعتان يقرأ في الأولى
منهما الحمد و سورة و يكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثمَّ يكبر للركوع و
يركع و يسجد ثمَّ يقوم للثانية و فيها بعد الحمد و سورة يكبر أربع تكبيرات و يقنت
بعد كل منها ثمَّ يكبر للركوع و يتم الصلاة فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة سبع
تكبيرات في الأولى- و هي تكبيرة الإحرام و خمس للقنوت و واحدة للركوع- و في
الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت و واحدة للركوع و الأظهر[3]
وجوب القنوتات و تكبيراتها و يجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء
كما في سائر الصلوات و إن كان الأفضل الدعاء المأثور و الأولى أن يقول[4]
في كل منها
:
اللهم أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمة و أهل
التقوى و المغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد ص ذخرا و
شرفا و كرامة و مزيدا أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه
محمدا و آل محمد و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و
عليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون و أعوذ بك مما استعاذ منه
عبادك المخلصون
و
يأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة و محلهما هنا بعد الصلاة
[1] الأحوط اتيانها فرادا في زمان الغيبة فيسقط بعض
الفروع المتفرعة على الجماعة نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها
فقيها( خ).