responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67

تبعه و إن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا[1] و إن كان الأحوط[2] الاجتناب‌[3] عن المتولد منهما[4] إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط[5] الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبه و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط[6] الاجتناب عنه و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.

الثامن الكافر بأقسامه حتى‌[7] المرتد بقسميه و اليهود و النصارى و المجوس‌

و كذا رطوباته و أجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا و المراد بالكافر من كان منكرا[8] للألوهية أو التوحيد أو الرسالة[9] أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع‌[10] إنكاره إلى إنكار الرسالة و الأحوط الاجتناب‌[11] عن منكر الضروري مطلقا[12][13] و إن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا و ولد الكافر يتبعه‌[14] في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ‌


[1] في نجاسة المتولد منهما قوة( رفيعي). فى اطلاقه اشكال( ميلاني).

[2] بل لا يخلو عن القوّة( شاهرودي). لا يترك( نجفي).

[3] بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا( خوئي).

[4] لا يترك( شريعتمداري- قمّيّ). فالأحوط كما أفاده قدّس سرّه( رفيعي).

[5] لا يترك( شاهرودي).

[6] لا يترك( نجفي).

[7] نجاسة غير المنكر للالوهية و غير المشرك و غير من كان عدوا للّه تعالى و غير الناصب للنبى و اهل بيته صلوات اللّه عليهم أجمعين مبنى على الاحتياط فمن ذلك يظهر الحكم في المسائل الآتية( قمّيّ).

[8] او غير معترف بالثلاثة( خ). لا يبعد جريان حكمه فيمن كان شاكا لا يقر بالشهادتين( ميلاني) او لا يكون معترفا بالثلاثة الأول او المعاد( قمّيّ).

[9] او المعاد( خوئي).

[10] و ان لم يرجع الى انكارها( نجفي).

[11] الحكم بالإطلاق مشكل( نجفي).

[12] خصوصا في المعاد و الكبائر الضرورية بل الأقوى الاجتناب فيها( شاهرودي) بل الأقوى( نجفي). بل هو الأقوى في منكر المعاد( ميلاني).

[13] خصوصا في المعاد و الكبائر الضرورية بل الأقوى الاجتناب فيها( شاهرودي) بل الأقوى( نجفي). بل هو الأقوى في منكر المعاد( ميلاني).

[14] اذا كان ولد الكافر مميزا و اقر بالإسلام يكون طاهرا و كذا غير المميز إذا خرج بالكلية عن كفالة ابويه و دخل في كفالة المسلم و تابعيته يكون طاهرا( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست