تبعه و إن
صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا[1]
و إن كان الأحوط[2] الاجتناب[3]
عن المتولد منهما[4] إذا لم
يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط[5]
الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزا
كلب على شاة أو خروف على كلبه و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط[6]
الاجتناب عنه و إن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن
الكافر بأقسامه حتى[7] المرتد
بقسميه و اليهود و النصارى و المجوس
و
كذا رطوباته و أجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا و المراد بالكافر من كان
منكرا[8] للألوهية
أو التوحيد أو الرسالة[9] أو ضروريا
من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع[10]
إنكاره إلى إنكار الرسالة و الأحوط الاجتناب[11]
عن منكر الضروري مطلقا[12][13]
و إن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا و ولد الكافر يتبعه[14]
في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ
[1] في نجاسة المتولد منهما قوة( رفيعي). فى اطلاقه
اشكال( ميلاني).
[2] بل لا يخلو عن القوّة( شاهرودي). لا يترك( نجفي).
[3] بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما
عرفا( خوئي).
[4] لا يترك( شريعتمداري- قمّيّ). فالأحوط كما أفاده
قدّس سرّه( رفيعي).
[7] نجاسة غير المنكر للالوهية و غير المشرك و غير من
كان عدوا للّه تعالى و غير الناصب للنبى و اهل بيته صلوات اللّه عليهم أجمعين مبنى
على الاحتياط فمن ذلك يظهر الحكم في المسائل الآتية( قمّيّ).
[8] او غير معترف بالثلاثة( خ). لا يبعد جريان حكمه
فيمن كان شاكا لا يقر بالشهادتين( ميلاني) او لا يكون معترفا بالثلاثة الأول او
المعاد( قمّيّ).
[12] خصوصا في المعاد و الكبائر الضرورية بل الأقوى
الاجتناب فيها( شاهرودي) بل الأقوى( نجفي). بل هو الأقوى في منكر المعاد( ميلاني).
[13] خصوصا في المعاد و الكبائر الضرورية بل الأقوى
الاجتناب فيها( شاهرودي) بل الأقوى( نجفي). بل هو الأقوى في منكر المعاد( ميلاني).
[14] اذا كان ولد الكافر مميزا و اقر بالإسلام يكون
طاهرا و كذا غير المميز إذا خرج بالكلية عن كفالة ابويه و دخل في كفالة المسلم و
تابعيته يكون طاهرا( قمّيّ).