أو قبله[1]
مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة على الأقوى و لا فرق في نجاسته بين
كونه من حلال أو من الزنى[2] و لو في
مذهبه و لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا[3]
على وجه مطابق لأصل الطهارة.
1-
مسألة الأقوى طهارة ولد الزنى من المسلمين
سواء
كان من طرف[4] أو طرفين
بل و إن كان أحد الأبوين مسلما[5] كما مر[6]
2-
مسألة لا إشكال[7] في
نجاسة الغلاة[8] و
الخوارج[9] و
النواصب[10]
و
أما المجسمة[11] و المجبرة
و القائلين بوحدة الوجود[12] من
الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم
[1] قبول إسلامه مشكل و تبعيته اشكل و الأقوى فيه
الطهارة و الأحوط التجنب( نجفي).
[3] اذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك و الا فالولد
ملحق به مطلقا( شاهرودي). الا إذا لم يصدق الزنا في حقّ الكافر لشبهة او غيرها فان
الولد يلحق به ابا كان او اما و حينئذ يشكل الحكم بطهارته( ميلاني). الاطلاق محل
نظر ثمّ البحث فيما صدق الزنا في حقّ الفاعل و القابل و اما لو كان الزانى احد
الطرفين فالاقوى لحوق الولد بغيره مسلما كان او كافرا( نجفي).
[4] الطهارة في الصورة الأولى من باب التبعية و في
الثانية من باب أصالة الطهارة على الأقوى( نجفي).
[5] لكن فيما كان الزنا منهما معا او من الكافر فقط و
الا فقد مر الإشكال فيه( ميلاني).
[6] و قد مر اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من
الطرفين و أمّا إذا كان من طرف واحد و كان غير الزانى منهما كافرا لا يبعد الحكم
بكفر الوالد من جهة الحاقة شرعا بالكافر( شاهرودي)