responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 657

و يجوز[1] في الصراط[2] بالصاد[3] و السين‌[4] بأن يقول السراط المستقيم و سراط الذين‌

58- مسألة يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه‌

كفؤا بضم الفاء و بالهمزة و كفؤا بسكون الفاء و بالهمزة و كفوا بضم الفاء و بالواو و كفوا بسكون الفاء و بالواو و إن كان الأحوط[5] ترك الأخيرة

59- مسألة إذا لم يدر إعراب‌[6] كلمة أو بناءها أو بعض حروفها

أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم و لا يجوز له‌[7] أن يكررها بالوجهين‌[8] لأن الغلط من الوجهين ملحق‌[9] بكلام الآدميين‌[10]

60- مسألة إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي‌

من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثمَّ تبين له كونه غلطا فالأحوط[11] الإعادة أو القضاء[12] و إن كان الأقوى عدم الوجوب‌[13]


[1] الأحوط الاقتصار على المشهور المتداول فيهما و في المسألة الآتية في كفرا( قمّيّ).

[2] الأحوط اختيار الصاد( شاهرودي).

[3] الأحوط القراءة بالصاد و ان لا يبعد جواز ما ذكر و الأولى الأحوط قراءة الحمد و التوحيد على النحو المعروف بين عامة الناس و المكتوب في المصحف( خ).

[4] الصاد احوط( شريعتمداري). الظاهر ان القراءة بالصاد افصح و احوط( ميلاني).

[5] بل الاوجه( ميلاني).

[6] مر في اعراب آخر الكلمة ان وجوب التعلم فيما إذا أراد الوصل نعم يوجب ذلك فيما يجب الوصل و كان تركه ملحقا بالملحون( خ)

[7] على الأحوط( قمّيّ).

[8] في اطلاقه منع ظاهر( خوئي).

[9] على الأحوط( گلپايگاني).

[10] التعليل عليل( شريعتمداري). ليس على اطلاقه( ميلاني).

[11] بل الأقوى( شاهرودي- گلپايگاني).

[12] يعني إذا تبين بعد الصلاة فالاقوى الإعادة او القضاء و أمّا إذا تبين في الاثناء قبل مضى محله فالاقوى إعادة الكلمة( رفيعي).

[13] بل الوجوب اقوى( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست