صحت صلاته
إن ركع عن قيام فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام
القراءة
6-
مسألة إذا زاد القيام كما لو قام في محل
القعود
سهوا لا تبطل صلاته و كذا إذا زاد القيام حال القراءة سهوا و أما زيادة القيام
الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد
إلا بزيادتها و كذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته و إلا فلو نسي
القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكر قبل أن يصل[1]
إلى حد الركوع رجع و أتى بما نسي ثمَّ ركع و صحت صلاته و لا يكون القيام السابق
على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن
متصلا به و كذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به فإنه يجلس
للسجدة و لا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة
7-
مسألة إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
أو
في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده[2]
أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود[3]
و لو قبل الدخول[4] فيه[5]
لم يعتن به و بنى على الإتيان
[2] اذا لم يعلم كون الهيئة الخاصّة عن قيام لم يحرز
كونها ركوعا و معه لم يحرز الدخول في الغير و عليه فالأحوط الرجوع الى القيام ثمّ
الركوع و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خوئي). الأحوط في هذه الصورة ان يعيد الصلاة
بعد اتمامها و في صورة الشك قبل الدخول في السجود أن يعود الى القيام ثمّ يسجد(
ميلاني).
الأحوط في هذه الصورة ان يرجع الى
القيام ثمّ يركع و يتم الصلاة ثمّ يعيدها( قمّيّ).
[3] عدم الاعتناء فيه مبنى على ان المراد بالدخول في
الغير في قاعدة التجاوز مطلق الغير و ان لم يكن من اجزاء الصلاة لكنه خلاف التحقيق
فالاقوى وجوب العود الى القيام( رفيعي).
[4] وجوب العود الى القيام في هذه الصورة لا يخلو من
قوة( شاهرودي).
[5] فيه اشكال( خونساري). الأظهر في هذا الفرض وجوب
العود الى القيام( خوئي).
[6] اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من اشكال
بل منع( خوئي). على الأحوط في القيام المتصل بالركوع( قمّيّ).
[7] على الأحوط و جواز الاستناد على كراهة لا يخلو من
قوة( خوئي). على المشهور في اعتباره( ميلاني). جواز الاستناد حيث يكون مقيما صلبه
قوى جدا و ان كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه( قمّيّ).