responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 634

صحت صلاته إن ركع عن قيام فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة

6- مسألة إذا زاد القيام كما لو قام في محل‌

القعود سهوا لا تبطل صلاته و كذا إذا زاد القيام حال القراءة سهوا و أما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها و كذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته و إلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكر قبل أن يصل‌[1] إلى حد الركوع رجع و أتى بما نسي ثمَّ ركع و صحت صلاته و لا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به و كذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به فإنه يجلس للسجدة و لا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة

7- مسألة إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده‌

أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده‌[2] أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود[3] و لو قبل الدخول‌[4] فيه‌[5] لم يعتن به و بنى على الإتيان‌

8- مسألة يعتبر في القيام الانتصاب‌

و الاستقرار[6] و الاستقلال‌[7] حال الاختيار


[1] في بعض الصور اشكال( خونساري).

[2] اذا لم يعلم كون الهيئة الخاصّة عن قيام لم يحرز كونها ركوعا و معه لم يحرز الدخول في الغير و عليه فالأحوط الرجوع الى القيام ثمّ الركوع و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خوئي). الأحوط في هذه الصورة ان يعيد الصلاة بعد اتمامها و في صورة الشك قبل الدخول في السجود أن يعود الى القيام ثمّ يسجد( ميلاني).

الأحوط في هذه الصورة ان يرجع الى القيام ثمّ يركع و يتم الصلاة ثمّ يعيدها( قمّيّ).

[3] عدم الاعتناء فيه مبنى على ان المراد بالدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلق الغير و ان لم يكن من اجزاء الصلاة لكنه خلاف التحقيق فالاقوى وجوب العود الى القيام( رفيعي).

[4] وجوب العود الى القيام في هذه الصورة لا يخلو من قوة( شاهرودي).

[5] فيه اشكال( خونساري). الأظهر في هذا الفرض وجوب العود الى القيام( خوئي).

[6] اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من اشكال بل منع( خوئي). على الأحوط في القيام المتصل بالركوع( قمّيّ).

[7] على الأحوط و جواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوة( خوئي). على المشهور في اعتباره( ميلاني). جواز الاستناد حيث يكون مقيما صلبه قوى جدا و ان كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست