فلو انحنى
قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل و كذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على
شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار و كذا
يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام[1]
و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل
القدمين و إن كان الأقوى[2] كفايتهما[3]
أيضا[4] بل لا
يبعد[5] إجزاء
الوقوف[6] على
الواحدة
[1] بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف و ان صدق عليه
القيام( خ).
[2] الاقوائية ممنوعة فلا يترك الاحتياط( شاهرودي).
مشكل و كذا الوقوف على الواحدة( گلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين و الأقوى عدم
اجزاء الوقوف على الواحدة( خ). لكن بحيث لا يرفع الباقي من القدم بل يمس به الأرض
و الا ففيه اشكال و الأقرب عدم اجزاء الوقوف على الواحدة في حال الاختيار(
ميلاني). فيه و فيما بعده تأمل( قمّيّ)