responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 617

7- مسألة من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه‌

فيأتي بها جزء فجزء و يجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال‌

8- مسألة يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء

فلو نوى بها الرياء بطلت بل هو من المعاصي الكبيرة لأنه شرك بالله تعالى ثمَّ إن دخول الرياء في العمل على وجوه أحدها أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى و هذا باطل بلا إشكال لأنه فاقد لقصد القربة أيضا. الثاني أن يكون داعيه و محركه على العمل القربة و امتثال الأمر و الرياء معا و هذا أيضا باطل سواء كانا مستقلين‌[1] أو كان أحدهما تبعا[2] و الآخر مستقلا أو كانا معا و منضما محركا و داعيا.

الثالث أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء و هذا أيضا باطل و إن كان محل التدارك باقيا[3] نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن و الأذان و الإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به فلو تدارك بالإعادة صح‌[4]. الرابع أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة[5] الرياء كالقنوت في الصلاة و هذا أيضا باطل على الأقوى‌[6]. الخامس أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان و قصد بإتيانه في ذلك المكان‌[7] الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد


[1] بمعنى كون كل واحد منهما مستقلا عند فقد الآخر( شاهرودي).

[2] نعم فيما إذا كان قصد القربة تبعا و اما في صورة العكس فلا يبعد الصحة( شاهرودي).

على الأحوط مع تبعية الرياء( قمّيّ).

[3] بل الأحوط فيه التدارك ثمّ الإعادة( گلپايگاني).

[4] في صحة الاذان و الإقامة تأمل( خ).

[5] فيه تفصيل و هو انه على تقدير ترك ذلك ان كان الداعي الى أصل الصلاة هو الامر فالبطلان محل التأمل نعم لو لم يبق الداعي له الى أصل الصلاة فالامر كما ذكره الماتن« قده»( رفيعي).

[6] و الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( گلپايگاني). لانها زيادة و ان لم يأت بالآخر( شاهرودي) فيه تأمل( قمّيّ).

[7] مع بقائه على ذلك القصد في حال الصلاة( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست