في مكان
يكون مقابلا لنار مضرمة[1] أو سراج.
الثامن عشر في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم و غيره و لو
كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال و تزول الكراهة بالتغطية. التاسع
عشر بيت فيه تمثال[2] و إن لم
يكن مقابلا له.
العشرون
مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف و ترتفع بستره و كذا إذا كان
قدامه عذرة. الحادي و العشرون إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل
شيء شاغل. الثاني و العشرون إذا كان قدامه إنسان مواجه له[3].
الثالث و العشرون إذا كان مقابله باب مفتوح[4].
الرابع و العشرون المقابر. الخامس و العشرون على القبر. السادس و العشرون إذا كان
القبر في قبلته و ترتفع بالحائل.
السابع
و العشرون بين القبرين من غير حائل و يكفي حائل واحد من أحد الطرفين و إذا كان بين
قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار و الآخر في جهة الخلف أو
الإمام و ترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر. الثامن و العشرون بيت
فيه كلب غير كلب الصيد. التاسع و العشرون بيت فيه جنب[5].
الثلاثون إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها. الواحد و الثلاثون إذا كان قدامه
ورد[6] عند
بعضهم.
الثاني
و الثلاثون إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير
1-
مسألة لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس
و
إن لم ترش و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين
2-
مسألة لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ع
و
لا على يمينها و شمالها و إن كان الأولى[7]
الصلاة عند
[1] بل مطلقا على الأظهر لإطلاق النصّ بل الأحوط ترك
الصلاة خصوصا لاولاد عبدة الاوثان و النيران فلا يكفى في رفع الكراهة الا عدم صدق
العنوان( شاهرودي).
[2] و تزول الكراهة بقطع رأسه بخلاف الفرض الأول فلا
تزول الكراهة الا بالتغطية و نحوها و ان كان في البساط يكفى مطلق التغيير(
شاهرودي).
[3] النصّ بخصوص المرأة المقبلة بوجهها إليه قاعدة كانت
او قائمة نعم يستحب وضع الساتر قدامه على ما سيأتي المراد منه( شاهرودي)