responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 595

في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة[1] أو سراج. الثامن عشر في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم و غيره و لو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال و تزول الكراهة بالتغطية. التاسع عشر بيت فيه تمثال‌[2] و إن لم يكن مقابلا له.

العشرون مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف و ترتفع بستره و كذا إذا كان قدامه عذرة. الحادي و العشرون إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شي‌ء شاغل. الثاني و العشرون إذا كان قدامه إنسان مواجه له‌[3]. الثالث و العشرون إذا كان مقابله باب مفتوح‌[4]. الرابع و العشرون المقابر. الخامس و العشرون على القبر. السادس و العشرون إذا كان القبر في قبلته و ترتفع بالحائل.

السابع و العشرون بين القبرين من غير حائل و يكفي حائل واحد من أحد الطرفين و إذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار و الآخر في جهة الخلف أو الإمام و ترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر. الثامن و العشرون بيت فيه كلب غير كلب الصيد. التاسع و العشرون بيت فيه جنب‌[5]. الثلاثون إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها. الواحد و الثلاثون إذا كان قدامه ورد[6] عند بعضهم.

الثاني و الثلاثون إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير

1- مسألة لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس‌

و إن لم ترش و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين‌

2- مسألة لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ع‌

و لا على يمينها و شمالها و إن كان الأولى‌[7] الصلاة عند


[1] بل مطلقا على الأظهر لإطلاق النصّ بل الأحوط ترك الصلاة خصوصا لاولاد عبدة الاوثان و النيران فلا يكفى في رفع الكراهة الا عدم صدق العنوان( شاهرودي).

[2] و تزول الكراهة بقطع رأسه بخلاف الفرض الأول فلا تزول الكراهة الا بالتغطية و نحوها و ان كان في البساط يكفى مطلق التغيير( شاهرودي).

[3] النصّ بخصوص المرأة المقبلة بوجهها إليه قاعدة كانت او قائمة نعم يستحب وضع الساتر قدامه على ما سيأتي المراد منه( شاهرودي)

[4] ( 4 و 5) لا دليل عليه( شاهرودي).

[5] ( 4 و 5) لا دليل عليه( شاهرودي).

[6] لا دليل عليه و كذا فيما بعده ما وجدنا عليه دليلا بهذا العنوان( شاهرودي).

[7] بل الافضل( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست