responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 594

المسلخ‌[1] منه عند بعضهم- و لا بأس بالصلاة على سطحه. الثاني. المزبلة الثالث المكان المتخذ للكنيف و لو سطحا متخذا لذلك. الرابع المكان الكثيف‌[2] الذي يتنفر منه الطبع. الخامس المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. السادس بيت المسكر[3]. السابع المطبخ و بيت النار[4]. الثامن دور المجوس‌[5] إلا إذا رشها ثمَّ صلى فيها بعد الجفاف. التاسع الأرض السبخة. العاشر كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. الحادي عشر أعطان الإبل و إن كنست و رشت. الثاني عشر مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم‌[6]. الثالث عشر على الثلج و الجمد. الرابع عشر قرى النمل و أوديتها و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. الخامس عشر مجاري المياه و إن لم يتوقع جريانها فيها فعلا نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية و لا في محل الماء الواقف. السادس عشر[7] الطرق و إن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة و إلا حرمت و بطلت‌[8]. السابع عشر


[1] لا كراهة فيه و أمّا الغير المسلخ فالظاهر جريان الحكم مع عدم العلم بالطهارة( شاهرودي)

[2] فيه تأمل( شاهرودي).

[3] بيت المسكر بيت الخمور كما هو ظاهر كلمات الاصحاب و ان لم يكن فيه خمر و لكن المنصوص النهى عن الصلاة في بيت فيه خمر لقوله عليه السّلام لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر و على هذا فالمناط وجود الخمر و لو لم يصدق بيت الخمر عرفا( شاهرودي).

[4] لا دليل على الكراهة الا دعوى الإجماع على عنوان بيوت النيران التي اختلفوا في المراد منها قيل الأصحّ اختصاص الكراهة بموضع عبادة النيران و قيل المعدة لاضرام النار( شاهرودي).

[5] الظاهر الحاقها بالبيع و الكنائس كما هو صريح صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عليه السّلام عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال رش و صل فلو كان الامر بالرش لتحصيل الكمال فلا مجال لان يحكم بكراهية الصلاة فيها بدون الرش في الثلاثة نعم قد ورد النهى عن بيت فيه مجوسى كما في رواية ابى أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تصل في بيت فيه مجوسى و لا بأس بأن تصلى و فيه يهودى أو نصرانى( شاهرودي).

[6] الظاهر عدم الكراهة في مرابض الغنم( شاهرودي).

[7] بطلانها محل اشكال بل منع( خ).

[8] على الأحوط( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست