فإن أمضاه الحاكم[1]
ولاية[2] على
الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من
الحاكم و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملك المالك الأول
14-
مسألة من مات و عليه من حقوق الناس[3]
كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز[4]
لورثته التصرف في تركته[5]
و
لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه[6]
من الحقوق[7]
15-
مسألة إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز[8]
للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين
بل
و كذا في الدين الغير المستغرق[9] إلا إذا
علم رضاء[10][11]
[1] الظاهر ان للمشترى ان يؤدى الخمس أو الزكاة و بعد
ادائه يجوز تصرفه في تمام ما اشترى بلا حاجة الى امضاء الحاكم الشرعى( قمّيّ)
[2] بناء على ثبوت الولاية العامّة و هو محل تأمل(
خونساري).
[3] يعني الحقوق الثابتة في الأعيان غير الخمس و فيه
أيضا على الأحوط و اما الحق الثابت في الذمة حكمه حكم الديون الأخر و يذكر في
المسألة الآتية( قمّيّ).
[4] محل اشكال مع بنائهم على الأداء و عدم المسامحة
فيه( خ).
[5] اذا كان الحق ثابتا في ذمّة الميت فالحكم فيه ما
نذكره في الفرع الآتي و ان كان ثابتا في الأعيان فلا يجوز التصرف فيها قبل الأداء
أو الاستيذان من الحاكم في غير ما كان الحق من الخمس بل فيه أيضا على الأحوط(
خوئي).
[8] محل تأمل في التصرفات الجزئية المتعارفة في امر
التجهيز و لوازمه المتداولة المعمولة و أولى بذلك الدين الغير المستغرق بل لا يبعد
جواز التصرفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحل الحق مع بنائهم على أداء الدين و عدم
تسامحهم فيه في غير المستغرق( خ)
[9] الأظهر عدم كونه مانعا عن التصرف في الزائد على ما
يقابله( ميلاني).
[10] اذا كان الوراث بانين على أداء الدين من دون
المسامحة فالاظهر جواز تصرفهم و ان لم يحرزوا رضا الديان( قمّيّ).
[11] يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى (طبع
قديم، للسيد اليزدى)، 2جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: 2،
1409 ه.ق.